مجلس الأمة
أخر الأخبار

تشريعات دور الإنعقاد الأول لمجلس الأمة من الفصل التشريعى الـ16

إلغاء الحبس الإحتياطي في قضايا الرأي، وتأجيل أقساط القروض، وضمان تمويل البنوك متضرري كورونا

خلال 199 يوما مدة دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة أقر المجلس 41 تشريعا منها 3 قوانين و38 قانونا للميزانيات بينهم إعتماد إضافي لصرف مكافآت الصفوف الأمامية.

وقد أقر المجلس القوانين الثلاثة في جلسة قسم الحكومة التي عقدت في 30 مارس، فيما أقر مشروع قانون الإعتماد الإضافي وقوانين الميزانيات في جلستين خاصتين.

القوانين التي أقرها المجلس:

 

الحبس الإحتياطي

وافق المجلس في جلسته العادية علي الاقتراحات بقوانين بشأن على تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ويقضي التعديل بإلغاء الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه.

وجاءت نتيجة التصويت على المداولة الاولي بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 34 عضوا.

 

ونص القانون كما انتهت إليه اللجنة على ما يلي:

مادة1: تضاف إلى المادة 69 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 المشار إليه، فقرة أخيرة نصها الآتي:

مادة 69 فقرة أخيرة:

وفي جميع الأحوال لا تسري أحكام الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو الرسم أو غير ذلك، بما في ذلك أن يكون التعبير عن الرأي عن طريق وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي.

 

تأجيل أقساط القروض

وافق المجلس في جلستة العادية علي المداولتين الأولى والثانية عن الاقتراحات بقوانين بشأن تأجيل أقساط القروض ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا وتداعياته، وذلك بعد إدخال تعديل عليه من جانب الحكومة، وجاءت نتيجة التصويت بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 33 عضوا.

يهدف القانون الي تأجيل الالتزمات المالية المستحقة على المواطنين لمدة 6 أشهر من تاريخ سريان القانون على أن تحدد الجهات المعنية الضوابط والشروط الالزمة لتنفيذه ذلك لدى الجهات التالية )صندوق معالجة أوضاع المواطنين.

 

ونص القانون كما وافق عليه المجلس على ما يلي:

المادة الاولي : يؤجل سداد الالتزامات المالية المستحقة على من يرغب في ذلك من المواطنين لدى الجهات التالية:

1- صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين

2- صندوق دعم الأسرة

3- المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية

4- بنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية

وتصدر هذه الجهات القرارات والشروط المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الثانية : يؤجل سداد أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي، لمن يرغب في ذلك من المواطنين المستحقين ويضع البنك المركزي الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة : تحدد مدة التأجيل المنصوص عليها في المادتين السابقتين في ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويجوز بقرار من الجهات المعنية في تطبيق أحكام هذا القانون تمديد المدة لستة أشهر أخرى.

 

دعم وضمان تمويل البنوك للمتضررين من جائحة كورونا

وافق المجلس في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات جائحة كورونا، وجاءت نتيجة التصويت بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 33 عضوا.

يهدف القانون إلى تحفيز البنوك على تقديم التمويل اللازم لأصحاب المشاريع المتضررة نتيجة تعطل الأنشطة الاقتصادية وتوفير السيولة اللازمة للعملاء المتضررين لاستمرار أنشطتهم وعدم توقفها ودعم قدرات البنوك المحلية لأداء دورها المحوري في دعم النشاط الاقتصادي.

ويتكون مشروع القانون من 22 مادة في خمسة فصول، تضمن الفصل الأول تعريفات، حيث أوضحت المادة 1 من القانون أن المقصود بالعملاء المتضررين في هذا القانون هم العملاء الصغار الذين لايزيد عدد العملين لديهم عن 50 عاملا ولا تتجاوز أصول المشروع 250 الف دينار، ولا تزيد ايراداته عن 750 الف دينار، والعملاء المتوسطون الذين لايقل عدد العاملين لديهم عن 51 عاملا ولا يزيد عن 150 عاملا، ولا تتجاوز أصول المشروع 500 الف دينار، ولا تزيد ايراداته عن1.5 مليون دينار .

وينظم الفصل الثاني الأحكام الخاصة بمنح التمويل، ونصت المادة الثانية على الا يزيد التمويل للعميل المتضرر عن 250 الف دينار، كما نصت المادة الثالثة على ألا يستفيد من التمويل العميل غير المنتظم في السداد في 31/12/2019، ويستثنى من ذلك أصاب المشروعات الناشئة قبل 12/3/2020 .

ونظمت المادة السابعة من القانون كيفية السداد بأن يسدد اصل التمويل والعائد خلال مدة لا تتجاوز 8 سنوات بعد فترة سماح سنتين من تاريخ الحصول على التمويل.

وبينت المادة الثامنة أنه يطبق سعر فائدة ثابت على التمويل بحد اقصى 1% فوق سعر الخصم وقت المنح ويحتسب على الرصيد المتناقص ونصت على ان تتحمل الخزانة العامة الفوائد خلال اول سنتين من تاريخ التمويل، و90% من الفائدة في السنة الثالثة، و80% في السنة الرابعة، ويتحمل العميل الفوائد التي لم تتحملها الخزانة العامة خلال سنوات السداد.

ونصت المادة الثامنة على انه في حال عدم التزام العميل بسداد احدى الدفعات المستحقة عليه لمدة 90 يوما تتوقف الخزانة العامة عن تحمل أي جزء من كلفة التمويل.

ويتعلق الفصل الثالث بالأحكام الخاصة بضمان التمويل حيث إنه بموجب المادة 9 من القانون تضمن الدولة 80% من أصل التمويل دون الفوائد وبحد أقصى 500 مليون دينار لإجمالي التمويل المقدم خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وبينت المادة الحادية عشر أنه اذا تعثر أحد العملاء تحدد قيمة ضمان الدولة ب80% من الرصيد المتبقي من أصل الدين.

وتنظم أحكام الفصل الرابع التزامات العملاء المتضررين، وحظرت المادة 14 على العملاء استخدام التمويل لأغراض المضاربة أو المتاجرة في العقارات والأوراق المالية أو في سداد أقساط أو أعباء التسهيلات الائتمانية القائمة على العميل وقت صدور القانون.

كما أوجبت المادة 15 المحافظة على العمالة الوطنية الموظفة لدى العملاء المقترضين والقائمة في 31 /12/ 2019والالتزام بالوصول على نسبة العمالة الوطنية المقررة للنشاط بحلول تاريخ 31/12/2021، فيما تضمن الباب الخامس العقوبات في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى