سياحة

برلماني يقترح تأسيس شركة ثانية مساهمة كويتية للمشروعات السياحية والترفيهية

اقترح البرلماني د. علي القطان تأسيس شركة ثانية مساهمة كويتية للمشروعات السياحية والترفيهية، لمنع الاحتكار ومنح المنافسة لتطوير صناعة السياحة والترفيه.
 
تقدم النائب د. علي القطان باقتراح بقانون في شأن الترخيص بتأسيس شركة ثانية مساهمة كويتية للمشروعات السياحية والترفيهية
 
وجاءت مواد الاقتراح بقانون كما يلي:
 
(مادة أولى)
 
تقوم الحكومة بتأسيس شركة مساهمة كويتية أو أكثر غرضها إقامة مشاريع سياحية وترفيهية لجذب السياحة الداخلية والخارجية على أن تخصص أسهمها كالتالي:
 
1 -نسبة لا تقل عن (6 %) ستة بالمائة ولا تزيد على (24 %) أربعة وعشرين بالمائة للجهات الحكومية والجهات العامة التابعة لها.
 
2 - نسبة (50 %) خمسين بالمائة تطرح للاكتتاب العام للكويتيين وتخصص لكل منهم بعدد ما أكتتب به، فإن تجاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، أما إذا لم يغط الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة، فيطرح للبيع ما لم يكتتب به من الأسهم في مزايدة علنية عامة وفقاً لأحكام البند (3) من هذه المادة.
ويجوز للمتقاعدين والمستحقين عنهم – الراغبين بالاكتتاب – أن يطلبوا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاكتتاب عنهم، مع استيفاء قيمة الأسهم المكتتب فيها لحسابهم من المعاش التقاعدي.
 
3 -نسبة لا تقل عن (26 %) ستة وعشرين بالمائة تطرح للبيع في مزايدة علنية عامة تشترك فيها شركات المساهمة الدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وتضع الجهة الحكومية المكلفة بالتأسيس شروط وضوابط المزايدة، على أن تؤول الزيادة في سعر السهم المباع بالمزايدة على سعر السهم في الاكتتاب إلى الاحتياطي العام للدولة.
 
(مادة ثاني)
 
تلتزم الحكومة بتأسيس الشركة المشار إليها في المادة السابقة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
 
(مادة ثالثة)
 
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كلٌ فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
 
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي:
 
لما كان من الضروري أن تتم إعادة إحياء مشروعات السياحة والترفيه على أعلى مستوى لجذب السياح والزائرين كنوع من أنواع الأنشطة الاقتصادية المهمة والمؤثرة بصورة مباشرة على المواطن الكويتي خصوصا في ظل وجود شركة وحيدة تتعامل بهذا النشاط، وقد أخفقت في تحقيق صناعة السياحة والترفيه ولم تقدم منذ سنين أي تطور في هذا المجال الحيوي، لذا كان على الحكومة العمل على خلق نوع من المنافسة المشروعة ومنع الاحتكار، وذلك بإنشاء شركة مساهمة ثانية تعمل على تنظيم هذا النشاط والارتقاء بمستوى السياحة والترفيه تؤمن تطلعات الشعب والسياح والزائرين للكويت وقدراً من الاستمتاع والترفيه والتسلية وتكون بيئة جاذبة للراغبين في قضاء عطلتهم أو إجازاتهم وأوقات راحتهم في ربوع الوطن، ولو نظرنا سريعاً لدول مجلس التعاون الخليجي فإننا نجد أنها سبقتنا بمراحل عديدة بتوفير أفضل وأرقى وأعلى مستويات الترفيه والجذب السياحي من خلال إنشاء مراكز راحة واستجمام ومراكز ألعاب للأطفال والشباب قل نظيرها في تقنية الإنشاء والبناء والجمال والتقنيات الفنية، بينما تراجعت الكويت في هذا المضمار بعد أن كانت درة الخليج رغم توافر الإمكانات وتوافر المساحات الأرضية والبحرية التي يمكن استغلالها لتكون منتجعات ومقصدا سياحيا وترفيهيا، يدر على الدولة والقطاع الخاص دخلا إضافيا ولا يكلف الدولة أي مخاطر مالية تؤثر على الميزانية العامة ومقدراتها بل على العكس سوف تكون مقدرات هذه الشركة من الاكتتاب فيها واستفادة للمواطنين في إشراكهم بهذا القطاع الحيوي من خلال شراء أسهمها واستفادة القطاع الخاص بشكل كبير مع إشراك المستثمر الأجنبي بما لديهم من خبرات وتقنيات في هذه المجالات السياحية والترفيهية، لذا، جاء هذا القانون والذي ينص في مادته الأولى على قيام الحكومة بتكليف إحدى جهاتها ومؤسساتها للقيام بتأسيس شركة مساهمة أو أكثر تعمل في هذا النشاط السياحي والترفيهي.
وأضافت المادة الأولى من هذا القانون بتخصيص نسبة لا تقل عن (6 %) ولا تزيد على (24 %) من أسهمها للجهات الحكومية المختصة باستثمار الأموال وشركاتها التابعة، وذلك حرصاً على توجيه مدخرات تلك الجهات للاستثمار المحلي رغبة في توطين الأموال وبقاء المدخرات بالكويت.
 
كما أوردت المادة طرح نسبة (50 %) من أسهم الشركة للاكتتاب العام وذلك من أجل توسيع نطاق الملكية وزيادة مصادر الدخل للمواطنين الكويتيين.
وأكدت المادة ذاتها إتاحة الفرصة للمتقاعدين أصحاب المعاشات للاكتتاب في أسهم هذه الشركة إذا رغبوا في ذلك، وأن تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسداد مقابل مساهماتهم واسترداد قيمة تلك المبالغ على أقساط تستقطع من المعاشات التقاعدية لمن يرغب في المساهمة.
كما حددت المادة نفسها  نسبة لا تقل عن (26 %) من أسهم الشركة تطرح في مزايدة علنية عامة تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وتضح الجهة المكلفة بالتأسيس قواعد وضوابط وشروط إجراء المزايدة العلنية العامة.
 
وفي المادة الثانية من هذا القانون فقد حددت مدة ستة شهور للجهة المكلفة بالتأسيس لإنجاز تأسيس الشركة خلال تلك المدة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى