محليات

بالتفاصيل.. تعرف على المواد المعدلة من قانون ذوي الإعاقة

كشف مجلس الوزراء عن قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ونعرض فيما يلي تفاصيل التعديل في كافة المواد المُعدلة..

مادة أولى

يستبدل بنصوص المواد 7 و9 فقرة ثالثة، و10 و18، و25، و40 و46، من القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار اليه النصوص التالية:

المادة رقم 7:

«تلتزم الحكومة بتوفير الخدمات الإرشادية والوقائية والعلاجية والتأهيلية بكافة المراكز والمنشآت الصحية في البلاد، وذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على الحد من أسباب الإعاقة قبل وأثناء الحمل وبعد الولادة، وتؤمن لهم العلاج بالخارج عند الضرورة».

المادة رقم 9 فقرة ثالثة:

«وتقوم الجهات الحكومية المختصة بتوفير مختصين ودورات تدريبية لكافة المعلمين في المدارس الحكومية لاكتشاف حالات صعوبات التعلم وبطيئي التعلم وكيفية التعامل معها حسب احتياجات كل منها. كما تتكفل الهيئة بتكاليف الاختبارات الخاصة بتقييم بطيئي التعلم وصعوبات التعلم، على أن تلتزم الجهات الحكومية المختصة بتوفير المراكز المتخصصة بهذه الاختبارات من تاريخ العمل بهذا القانون، إضافة الى تجهيز مراكز متخصصة للعناية بهذه الفئة أو تكليف المراكز المتخصصة في القطاع الأهلي لتوفير هذه الخدمات التعليمية لهذه الفئة. وعلى الحكومة لغايات توفير مختصين، ابتعاث العدد اللازم لكل نوع من أنواع الإعاقة لتأهيلهم عالميا وخاصة في المجالات النادرة».

المادة رقم 10:

«تتخذ الحكومة كافة الترتيبات الإدارية والتنظيمية المطلوبة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة بما فيهم فئتا بطيئي التعلم وصعوبات التعلم في مراحل التعليم المختلفة ضمن مناهج تعليمية وتأهيلية بما يؤهلهم للاندماج في المجتمع والعمل والنتاج.
كما تعمل على توفير الدعم اللازم لرعاية الموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة».
المادة رقم 18:
«تلتزم كافة الجهات الرسمية بالدولة وعلى الأخص المعنية بشؤون الشباب والرياضة باتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان إقامة أندية ومراكز للأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المتخصصة وفقا للمواصفات العالمية الخاصة بذوي الإعاقة في جميع المحافظات، وذلك بهدف دمجهم في المجتمع».

المادة رقم 25:

«يختار الشخص ذو الإعاقة مكتمل الأهلية من يتولى تقديم الرعاية له من بين الزوج أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة ويتولى تقديم الرعاية لذوي الإعاقة ناقصي أو معدومي الأهلية كل من الأم أو الأب أو الزوج أو الزوجة حسب الاحوال طالما كانوا قادرين على توفيرها والقيام في شؤونها، فإذا تبين عدم توافر هذه الرعاية يكون المكلف بها قانونا أحد أقاربه المقيمين في الكويت ممن يقدر على القيام بمسؤولية رعاية ذوي الإعاقة والمحافظة عليه والإشراف على شؤون حياته، وذلك وفق الترتيب التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الاخوة، وإذا تعدد أفراد الفئة الواحدة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية ذي الإعاقة مع إخطار المشرف بذلك.
أما اذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد لتولي الرعاية ترفع الهيئة الأمر الى المحكمة المختصة لتكليف من يتولى من الأقارب المشار اليهم أو من غيرهم رعاية ذوي الإعاقة أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة».

المادة رقم 40:

«يستحق الموظف والموظفة من ذوي الإعاقة البسيطة أو المتوسطة أو الشديدة، والموظف والموظفة المكلف برعاية شخص من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الأجر وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدرها بها قرار من الهيئة».

المادة رقم 46:

«يمنح الشخص ذو الإعاقة بطاقة إعاقة تكفل له التمتع بالخدمات والمزايا المقررة في هذا القانون، على أن تحدد فيه نوع الإعاقة ودرجتها ومدتها، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدرها بها قرار من الهيئة».
مادة ثانية

تضاف مادة جديدة برقم 42 مكررا، وبند جديد برقم 17 الى المادة 48 من القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار اليه، ونصهما التالي:
المادة رقم 42 مكررا:
«للموظف أو الموظفة من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة أو المكلف برعاية شخص من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة الحق في مكافأة نهاية الخدمة التي تمنحها الجهات الحكومية وفقا لأحكام المادتين 41، 42 من هذا القانون».

المادة رقم 48 بند 17:
«17 – وضع معايير علمية واضحة في تشخيص الإعاقة، والعمل بها وتكون هذه المعايير متاحة على الموقع الالكتروني للهيئة».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى