محليات

مرسوم بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960

أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الدكتور محمد الوسمي، تصريحًا حول صدور المرسوم بقانون رقم 93 لسنة 2024، والذي جاء لتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، وذلك في إطار حرص الكويت على مواكبة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، خصوصًا اتفاقية مناهضة التعذيب.

تضمن المرسوم تعديل المادة 53 من القانون رقم 31 لسنة 1970، حيث شُدّدت عقوبة الغرامة على “التعذيب لحمل المتهم على الاعتراف” لتتراوح بين ألف وخمسة آلاف دينار، بعدما كانت لا تتجاوز خمسمائة دينار، إلى جانب عقوبة الحبس التي لا تزيد عن خمس سنوات.

كما استحدثت المادة عقوبة على كل مسؤول حضر أو وافق أو سكت عن ارتكاب الفعل متى كانت له سلطة منعه، وتم تشديد العقوبة إذا ارتكب الفعل على أساس التمييز بين الأشخاص، مما يعزز حماية حقوق الإنسان وكرامته.

هذا التعديل التشريعي هو ثمرة تعاون بين وزارتي العدل والخارجية لتعزيز حقوق الإنسان في دولة الكويت.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى