مجلس الأمة

5 نواب يقترحون معاقبة كل من اتخذ مظهرًا خارجيًا خلاف جنسه الفطري

أعلن 5 نواب في مجلس الأمة عن تقدمهم باقتراح بقانون بإضافة فقرة للمادة 198 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بشأن قانون الجزاء.

ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب محمد هايف، وحمدان العازمي، ود.مبارك الطشة، وحمد العبيد، وثامر السويط، اليوم الأحد، بمعاقبة كل من اتخذ مظهرًا خارجيًا خلاف جنسه الفطري سواء في لباسه أو كلامه أو حركته في مكان عام يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.

وجاء نص الاقتراح على ما يلي:

– بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، وبعد موافقة مجلس الأمة صدّقنا على هذا القانون وأصدرناه.

(مادة أولى)

يضاف لنص المادة (198) من القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه الفقرتين التاليتين:

(أ)

كل من اتخذ مظهرًا خارجيًا خلاف جنسه الفطري سواء في لباسه أو كلامه أو حركته في مكان عام أو روج لذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.

وإذا عاد المحكوم عليه في الجريمة السابقة لارتكاب الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي عليه بها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

(ب)

كل مسؤول في القطاع العام أو الأهلى أو النفطي يتولى بشكل مباشر إدارة موظفين، أو عمال، أو طلبة أيًا كانت مراحلهم الدراسية، أو متطوعين أو رياضيين، من الجنسين علم بوجود متشبه ضمن الأشخاص المذكورين أعلاه الخاضعين لرقابته وإشرافه وتوجيهه، وامتنع عن إبلاغ السلطات العامة عنه، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يجري حكم هذه المادة على زوج المتشبه أو أصوله أو فروعه.

(مادة ثانية)

‏ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى رئيس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

أمير دولة الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: “لمّا كان تشبّه الذكر بالأنثى أو تشبّه الأنثى بالذكر أمرًا مستنكرًا ومخالفًا لفطرة الإنسان السوّية التي فطره الله عليها فضلًا عن أنه منهي عنه شرعًا لمخالفته نصوصًا شرعية قطعية الدلالة فقد قال صلى الله عليه وسلم: «لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» (رواه البخاري)، واللعن المقصود بهذا الحديث الشريف مقتضاه هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى.

وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم 5 لسنة 2021 «دستوري»، بعدم دستورية التعديل الذي جاء به القانون رقم 36 لسنة 2007 على المادة 198 من قانون الجزاء الذي أضاف إلى الأفعال المعاقب عليها بموجب تلك المادة فعلًا جديدًا هو «التشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور»، مسبّبةً المحكمة ذلك بقولها: «إن النص جاء من دون أن يتضمن معيارًا موضوعيًا منضبطًا يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانونًا، وما يعد تشبهًا بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك، بل جاءت عبارته بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها، وما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من صور التشبه يكشف عن مدى الاتساع الذي يمكن أن تحمل عليه هذه العبارة، وافتقادها إلى عناصر الضبط والإحكام الموضوعي، وإنطوائها على خفاء وغموض قد يقع معه الكثير في دائرة التأثيم، إذ يصبح تقدير الأمر في النهاية متروكًا للجهات القائمة على تطبيق القانون وفقًا لتقديرها ومن دون ضابط يقيدها».

ولمّا كان الحكم بعدم دستورية ذلك النص قد ترك فراغًا تشريعيًا يتطلب من مجلس الأمة التدخل السريع لسد ذلك الفراغ بما يتواءم مع الحكم الصادر بعدم دستورية النص السابق ويضع نصًّا منضبطًا يُراعي كل قواعد التجريم المستقرّة من انضباط في النص ووضوح تام من دون حاجة إلى تأويل أو تفسير، فقد جاء نص هذه الفقرة ليحقق هذه الغاية ويتسق مع حكم المحكمة الدستورية من جهة وباقي قواعد قانون الجزاء من جهة أخرى فنصت على أنه:
(كل من اتخذ مظهرًا خارجيًا خلاف جنسه الفطري سواء في لباسه أو كلامه أو حركته في مكان عام يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين).

وإذا عاد المحكوم عليه في الجريمة السابقة لارتكاب الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي عليه بها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

والنص بهذه الصياغة جاء ليشمل كل من تشبه بالجنس الآخر لأي غرض من الأغراض لأنه يعد ترويجًا ودعوة للتشبه ويؤثر سلبًا على بعض فئات المجتمع.

تناول المشرع تجريم فعل الامتناع عن تبليغ السلطات العامة عن المتشبه بهدف تحجيم هذه الظاهرة السلبية والحد من انتشارها وتفشيها بالمجتمع، وحدد المسؤول عن ذلك تحديدًا جامعًا مانعًا غير مبهم وغير قابل للتأويل فنصت الفقرة (ب) منه على أنه:

كل مسؤول في القطاع العام أو الأهلى أو النفطي يتولى بشكل مباشر إدارة موظفين، أو عمال، أو طلبة أيًا كانت مراحلهم الدراسية، أو متطوعين أو رياضيين، من الجنسين، علم بوجود متشبه ضمن الأشخاص المذكورين أعلاه الخاضعين لرقابته وإشرافه وتوجيهه، وامتنع عن إبلاغ السلطات العامة عنه، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، لا يجري حكم هذه المادة على زوج المتشبه أو أصوله أو فروعه.

ونصّت المادة الثانية على أنه:

‏ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى رئيس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى