مجلس الأمة

5 نواب يقترحون إنشاء لجنة لمراقبة إستغلال الوظيفة العامة

تشكل في مجلس الوزراء لتحقيق في الكسب غير مشروع

أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، مع إعطائه صفة الاستعجال.

وجاء في الاقتراح الذي تقدم به النواب بدر الحميدي، أسامة المناور، د. حسن جوهر، مهلهل المضف وفايز الجمهور، ما يلي:

 

مادة أولى:

يضاف ‏إلى القانون رقم (2) لسنة 2016 المشار إليه. مادتان جديدتان برقمي (33 مكرراً، 33مكرراً (أ)) نصهما التالي:

 

مادة 33 مكرراً:

تشكل بمجلس الوزراء لجنة ‏ويصدر بتشكيلها مرسوم على أن يحدد بالمرسوم رئيس اللجنة ونائبه وعضوية كل من:

 

1- الأمين العام لمجلس الوزراء.

2- ممثل عن كل من:

أ- الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

ب- مجلس الأمناء بالهيئة العامة لمكافحة الفساد.

ج- وزارة المالية.

د- ديوان الخدمة المدنية.

يرشحهم الوزير المختص بالجهة وعلى ألا تقل درجة أي منهم عن وكيل وزارة.

3- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في التدقيق المالي وحسابات البنوك. وللجنة أن تدعو إلى حضور اجتماعاتها من تراه من المختصين من دون أن يكون له صوت معدود.

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً، إلا بحضور أغلبية أعضائها بمن فيهم الرئيس أو نائبه.

تختص ‏متابعة وقائع الإثراء بلا سبب وتضخم ثروات البعض بصورة توضح أو تنبئ بالتكسب المادي أو التربح من المال العام.

وذلك من دون سند وتختص هذه اللجنة دون غيرها، بالنظر والاقتراح والعرض والقرار في جميع الإجراءات والموضوعات ذات الصلة بمسائل الإثراء الواضح في الوقائع المشار إليها في هذا القانون.

ويحدد مرسوم تشكيل اللجنة مدة عضوية اللجنة وحالات تجديدها ونظام العمل بها وقواعد وإجراءات ومكافآت حضور اجتماعاتها واللجان المتفرعة عنها.

وحالات عدم المشاركة في اجتماعاتها حال وجود تعارض في المصالح بين أي من أعضائها والموضوع المطروح للدراسة والقرار.

 

مادة 33 مكرراً (أ):

تتولى اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة الصلاحيات كافة اللازمة لفحص حالات تضخم الثروات أو الإثراء غير المبرر وصوره ووسائله  بدءا من أول يناير 2006 وما بعدها.

وللجنة الصلاحيات كافة التي تمكنها من التحقيق والتدقيق والفحص في جميع حالات تضخم الثروات على غير مقتضي القانون.

أو الحصول عليها في غير الحالات المحددة قانوناً، وتحديد المسئول عنها ونطاق المسؤولية وسندها.

وإجراءات تطبيق أحكام القانونين رقم (1) لسنة 1993، (2) لسنة 2016 المشار إليها على المتسببين أو المشاركين في هذه الجرائم.

وتتولى اللجنة مهامها بمجرد صدور مرسوم تشكيلها، وتلتزم بموافاة مجلس الأمة ومجلس الوزراء بتقرير دوري كل ستة أشهر عن نتائج أعمالها.

وكذلك عن الجهات التي تمت إحالة المخالفات إليها لتتخذ فيها الإجراءات القانونية المتطلبة لها.

 

مادة ثانية:

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

 

مادة ثالثة:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نفاذه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى