عام

وزير العدل يصدر قرارًا بشأن تسجيل شراء العقارات عن طريق الاجارة

أصدر وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعـزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي، قرارًا وزاريًا رقم 82 لسنة 2022 فيما يخص تسجيل شراء العقارات عن طريق الاجارة وألغى بموجب القرار الجديد القرارين السابقين رقمي (354، 394 لسنة 2021).

وتضمن قرار وزير العدل على ما يلي:

المادة الأولى – يراعى الآتي:

1- في حالة شراء العقار عن طريق الاجارة، إرفاق شهادة من البنك بجميع المبالغ التي تم تحويلها من المشتري إلى البائع يذكر بها أن تلك المبالغ عبارة عن ثمن العقار.

2- في حالة دفع مبالغ العربون إرفاق صورة من التحويل المصرفي بقيمة العربون أو صورة من الشيك الغير مصدق يكون متوافق مع ما هو مذكور في عقد السمسار (العقد الابتدائي) + صورة الشيك المصدق بباقي المبلغ الذي يتم تسليمه عند التوقيع النهائي على أن تكون قيمة الشيك الخاص بالعربون والشيك النهائي تمثل قيمة العقار كاملاً.

3- عند توثيق إقرارات الدين الصادر لصالح الجهات الحكومية أو البنوك أو الشركات والمؤسسات التأكد من إرفاق كتاب الجهة الصادر لصالحها الإقرار يذكر فيه مبلغ الدين.

وتنص المادة الثانية على ما يلي:

لا تسري أحكام القرار الوزاري رقم (344 لسنة 2021) على الحالات الآتية:

1- المعاملات التي ابرمت قبل سريان هذا القرار في 2021/8/1.

2- المعاملات التي تتم بمقابل مادي وذلك بين الأقارب حتى الدرجة الثانيه.

3- الفرق في السعر بين الثمن الوارد بالعقد والثمن الوارد بتقرير خبير الدراية.

4- المعاملات التي يكون نوع التعامل هو الثمن الذي هو عبارة عن مبادلة عقار أو منفعة.

5- المعاملات التي يكون فيها الثمن عبارة عن التنازل عن إقرار الدين أو عندما يكون تكملة الثمن الوارد بالعقد هو إقرار ترميم المنزل محل العقد وصيانته.

6- المعاملات التي يكون في العقار محل البيع مقدم كضمان للرهن وتعثر البائع في سداد الدين وتمت التسوية بالتنازل عن العقار مقابل الوفاء بالدين.

وجاء في المادة الثالثة: يلغى القرارين رقمي (354، 394 لسنة 2021)

أما المادة الرابعة من قرار وزير العدل: على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخه وإبلاغه لذوي الشأن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى