عام

وزير الصحة يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للتصدي للأمراض المستجدة المعدية

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قرارًا وزاريًا يقضي بتشكيل اللجنة العليا للتصدي للأمراض الناشئة والمستجدة ذات الطبيعة المعدية.

وجاء القرار، الذي صدر اليوم الأحد، أن تضم اللجنة مدير إدارة مكتب التفتيش والتدقيق في مكتب الوزير الدكتور هاشم الهاشمي رئيسًا، ومدير الإدارة الفنية الدكتورة نوفه الشمري نائبًا للرئيس، والأعضاء: مدير إدارة منع العدوى الدكتور أحمد المطوع، ومدير إدارة الخدمات التمريضية إيمان العوضي، ومدير إدارة المستودعات الطبية الدكتور عادل السالم، ورئيس مجلس أقسام الباطنية رئيس الهيئة الطبية في المستشفى الأميري الدكتور محمد الجارالله، ورئيس مجلس أقسام التخدير والعناية المركزة الدكتورة هدى الفودري، ورئيس مجلس أقسام الطوارئ الدكتورة فاطمة الكندري، ورئيس قسم النساء والولادة في مستشفى جابر الدكتورة منال عيسى، ورئيس قسم الأطفال في مستشفى جابر أسيل العوضي.

بجانب رئيس قسم الأمراض المعدية بإدارة الصحة العامة الدكتور حمد بستكي ورئيس الرعاية الصحية الأولية في منطقة العاصمة الصحية الدكتورة أماني الصقعبي، واستشاري الأمراض المعدية في مستشفى جابر الدكتور المنذر الحساوي، واستشاري الأمراض المعدية- أطفال في مستشفى جابر الدكتور محمد الغنيم، ورئيس قسم المختبرات في مستشفى جابر الدكتورة إباء العوضي، واستشاري أمراض الجهاز التنفسي- أطفال في مستشفى الفروانية الدكتور سعدون بن حسن، واستشاري طب الحوادث- أطفال في مستشفى العدان الدكتور محمد الحميدان، والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند وعضو إدارة مكتب التفتيش والتدقيق في مكتب الوزير الدكتورة نادية الكندري.

وتختص اللجنة بتحديث الاستراتيجية وخطة العمل المتكاملة متعددة القطاعات للوقاية والتصدي للأمراض الناشئة والمستجدة على المجتمع ذات الطبيعة المعدية وعوامل الاختطار ذات العلاقة بها.

كما أعطى القرار الصلاحية للجنة في طلب جميع الأدوية والتجهيزات الطبية اللازمة والضرورية لمواجهة المستجد من الأمراض المعدية والعمل على اقتصار الدورة المستندية لهذه الطلبات في ضوء قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 وتعديلاته، وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لمراقبة ومعالجة المستجدات التي تطرأ على الحالة الوبائية للمجتمع.

وحددت المادة الرابعة من القرار مواعيد عقد اجتماعات اللجنة على أن تعقد بصفة دورية، وكلما دعت الحاجة لذلك ولا يكون اجتماعها صحيحًا إلا بحضور نصف الأعضاء بما فيهم الرئيس أو نائب الرئيس.

وتسري على اجتماعاتها أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2016 في شأن عمل اللجان واجتماعاتها والتصويت على قرارتها على أن ترفع اللجنة وفق ما ورد في البند الخامس من قرار تشكيلها تقريرًا دوريًا بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى وزير الصحة لاتخاذ اللازم في شأنها وفق النظم واللوائح المتبعة بهذا الشأن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى