محليات

الكشف عن تفاصيل استغلال مرافق الهيئة العامة للشباب

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الراجحي عن قرار رسمي يوضح اللائحة المنظمة لاستخدام واستغلال المرافق التابعة للهيئة.

وجاء في القرار:

المادة 01

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها:

– الهيئة: الهيئة العامة للشباب.

– المجلس: مجلس ادارة الهيئة.

– القطاع المختص: القطاع الذي يشرف على عملية استخدام المرافق بالهيئة أو الجهات التابعة لها.

– المرافق: مراكز الشباب والمباني والمنشآت الشبابية والأراضي التي تمتلكها الهيئة أو الجهات التابعة لها.

– المستخدم: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يطلب استخدام أحد المرافق في الغرض المخصص له وتشغيله خلال مدة الاستخدام.

– مقابل الاستخدام: المبلغ النقدي مقابل استخدام المرفق.

– التأمين: مبلغ نقدي يسدده المستخدم قبل استخدام المرافق.

المعرض: الأسواق أو الفعاليات التسويقية التي تقام لفترة محدودة، أو موسمية لعرض، أو تسويق، أو ترويج السلع، أو الخدمات الوطنية، أو الأجنبية.

المادة 02

في حال استخدام أحد هذه المرافق لمدة أكثر من سنة، يتم الطرح في مزايدة طبقا لتعميم وزارة المالية رقم 4 لسنة 1997 المشار اليه.

المادة 03

يقوم القطاع المختص بتلقي طلبات استخدام المرافق والبت فيها، وفي حال تقدم أكثر من طلب على ذات المرفق تكون الأولوية لمقدم الطلب الذي يحقق أهداف الهيئة بشكل أكبر.

المادة 04

سيكون للمستخدم قادرا على العدول عن طلب استخدام المرفق قبل 48 ساعة من موعد إقامة النشاط.

وفي حالة العدول بعد هذا الموعد يصبح التأمين المدفوع حقا خالصا للهيئة.

المادة 05

يتحمل المستخدم مسؤولية تقديم كل التراخيص اللازمة لاستخدام المرفق، ويجب عليه تزويد الهيئة بنسخة من هذه التراخيص قبل استلام المرفق بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام.

وفي حال المخالفة يتحمل المستخدم كل المسؤوليات القانونية والغرامات المفروضة من الجهات الرسمية.

المادة 06

يتم تسليم المرفق الى المستخدم بموجب محضر يعد لهذا الغرض، يبين فيه مكونات المرفق وحالته ومدة استخدامه وأي بيانات أخرى.

وذلك بعد سداد مقابل الاستخدام، ومقابل التأمين كاملين، بحسب الجداول المرفقة.

المادة 07

يلتزم المستخدم باستخدام المرفق في الغرض المخصص له وإدارته بالعناية اللازمة قانونا، مع مراعاة الاشتراطات القانونية ومراعاة العادات والتقاليد.

ولا يحق للمستخدم المتنازل عن الاستخدام إلا بموافقة خطية مسبقة من الهيئة، وفي حالة الموافقة يظل مسؤولا مع المتنازل اليه عن تنفيذ العقد.

المادة 08

يحق للهيئة إلغاء الموافقة على استخدام أي مرفق اذا اقتضت المصلحة العامة أو في حال مخالفة المستخدم لأي حكم من أحكام هذه اللائحة.

وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة، مع إخطار ذوي الشأن بذلك.

المادة 9

يلتزم المستخدم بتسليم المرفق في نهاية فترة الاستخدام بالحالة التي كان عليها قبل الاستخدام، ويحرر محضر بذلك يوضح فيه حالة المرفق وقت التسليم.

المادة 10

يتحمل المستخدم مسؤولية ادارة المرفق وتشغيله وما يترتب على ذلك من مسؤولية مدنية أو جزائية دون أي مسؤولية على الهيئة.

المادة 11

في حال وجود أي ملاحظات أثناء وقت استلام المرفق من قبل الهيئة.

ويجب على المستخدم تلافي هذه الملاحظات خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ إخطاره، مع تحمله كل التكاليف الناجمة عن ذلك.

المادة 12

يتحمل المستخدم أعباء إصلاح أي أضرار أو تلفيات بالمرفق تنشأ نتيجة استخدامه، وفي حالة عدم قيامه بذلك، يحق للهيئة إصلاحها على نفقته الخاصة.

وخصم تكاليف الإصلاح من مبلغ التأمين أو أي مستحقات له لدى الهيئة.

دون الإخلال بالحق في التعويضات إن كان لذلك مقتضى، أو اتخاذ إجراءات أخرى بهذا الشأن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى