عام

القوى العاملة: تعديل بعض أحكام لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة أن الهيئة قد أصدرت قرارًا بتعديل بعض أحكام لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل.

وقالت المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام أسيل المزيد، في تصريح لها، اليوم الأربعاء، أن مجلس إدارة الهيئة قام بمراجعة أحكام المادة (37) الخاصة بالعمالة الوافدة التي بلغت من العمر 60 عامًا فما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات كما كان منصوصًا عليه في اللائحة والتي اشترطت قيام المجلس بإعادة النظر في المادة قبيل مرور سنة من هذا التاريخ.

وأكدت المزيد أن قرار مجلس إدارة الهيئة قد أكد السماح للعمالة المذكورة بتجديد أو تحويل إذن العمل بذات الشروط الواردة بالمادة (37) قبل التعديل، وهي:

1 – استيفاء رسم إضافي سنوي قدره 250 دينارًا (فقط مائتي وخمسين دينارًا كويتيًا لا غير).

2 – أن يكون العامل مؤمّنًا عليه بوثيقة تأمين صحي شامل غير قابلة للإلغاء صادرة عن إحدى الشركات المؤهلة والمعتمدة لإصدار وثيقة التأمين من وحدة تنظيم التأمين.

مع استثناء ذات الفئات التي تم استثناؤها من قبل من الرسم وهم أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين، والفلسطينيون من حملة الوثائق.

واستطردت بأن من شأن القرار الجديد السماح لبعض حاملي الإقامة من بعض القطاعات الأخرى للتحويل للقطاع الأهلي، وهم العاملون بالحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة أو الملتحقون بعائل أو المستثمرون أو الشريك الأجنبي في نشاط تجاري أو صناعي أو المقيمين تحت حكم المادة (24) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، مع استمرار تطبيق القرارات المعمول بها لدى الهيئة، وعلى وجه الخصوص الالتزام بتطبيق القرارات المتعلقة بالقطاعات المحظور انتقال العمالة الوافدة خارجها، والاستمرار كذلك في العمل بحظر تحويل العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي.

وأشارت المزيد إلى أن القرار الصادر عن الهيئة تضمن كذلك إجراء بعض التعديلات على فئات تصاريح العمل الواردة في المادة (53) من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة على تلك التعديلات، حيث جاءت على النحو التالي:

1 – إلغاء النشاط الخاص بتدريب الطيران الشراعي وتدريب قفز حر (مهن فنية متخصصة) من الفئة الأولى من فئات تصاريح العمل.

2 – النص على عقود المشاريع الحكومية ضمن الفئة الأولى من فئات التصاريح وفقًا لما هو متبع لدى الهيئة من قبل.

3 – تعديل البند رقم (7) من الفئة الثانية من فئات التصاريح ليصبح صالونات الرجال والنساء (مهن فنية متخصصة) بدلًا من صالونات الحلاقة (مهن الحلاقة).

4 – تعديل مساحة الأسواق المركزية الواردة بالبند رقم (14) من الفئة الثانية من فئات التصاريح المعتمدة لدى الهيئة لتصبح المساحة لا تقل عن 500م2 بدلًا من مساحة 1000م2.

5 – تعديل الشروط المتعلقة بنشاط «مطعم ومقهى» المشار إليها بالبند رقم (19) من الفئة الثانية من فئات التصاريح، حيث ستظل المساحة المعتمدة كما هي 500م2 على أن تتضمن وجود مطبخ دون اشتراط مساحة محددة للمطبخ.

6 – تعديل الاشتراطات الواردة بالفقرة الثانية من البند رقم (19) من الفئة الثانية من فئات التصاريح لتكون الشروط الجديدة هي تزويد الإدارة المختصة بصورة من عقد الإيجار وترخيص الهيئة العامة للغذاء والتغذية وقوة الإطفاء العام.

7 – إضافة بند جديد برقم (22) للفئة الثانية من فئات التصاريح يتضمن المختبرات المعتمدة من الهيئة العامة للبيئة.

على أن يُعمل بالقرار من تاريخ صدوره ويتم نشره بالجريدة الرسمية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى