عام

الداخلية تعلن موعد وشروط وإجراءات الترشح لعضوية المجلس البلدي

أعلنت وزارة الداخلية فتح باب الترشيح للانتخابات العامة للمجلس البلدي، غدًا الخميس الموافق 14 أبريل وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم السبت 23 أبريل الجاري.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن شروط الترشيح لعضوية المجلس البلدي تشمل ما يلي:

1- أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقًا للقانون.
2- أن يكون اسمه مدرجًا في أحد جداول الانتخاب.
3- ألا يقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنه ميلادية.
4- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره كما يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.

وأضافت الداخلية أنه للحصول على طلب الترشيح وتقديمه، يجب اتباع الخطوات الآتية:

1- يتقدم طالب الترشيح إلى إدارة شئون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية (ب) مقابل الجمعية وذلك أثناء فترة الدوام الرسمي لاستلام طلب الترشيح الذي أعد لهذا الغرض مصطحبًا معه شهادة الجنسية الأصلية والبطاقة المدنية الأصلية وعدد (2) صورة شخصية.

2- يتولى طالب الترشيح بنفسه كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح وتوقيعه.

3- يدفـع طالب الترشيح مبلـغ التأمين المنصـوص عليه في المادة (21) من القانون رقم (35لسنة 1962) بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وقدره خمسـون دينارًا عن طريق (Kent) أو نقدًا ويحصل على إيصال بالسداد.

4- يتوجه طالب الترشيح أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشيح إلى مخفر الشرطة الواقع بمقر الدائرة الانتخابية التي يريد ترشيح نفسه فيها؛ ليقدم الطلب إليه، وإن لم يتقدم للمخفر يعتبر ترشيحه لاغيًا.

وأشار البيان إلى أنه للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة إلى مخفر الشرطة الواقع بمقر الدائرة المرشح بها، وذلك في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بـ7 أيام على الأقل.

وأكدت الداخلية أنه في حالة ترشح من يتولون الوظائف العامة فإنه لا يجوز لهم ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم.

وأشارت إلى أن الوزراء ورجال القضاء، والنيابة العامة، وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مقدما من وظائفهم.

ولفتت إلى أن رؤساء لجان قيد الناخبين أو أعضائها أو أقربائهم من الدرجة الأولى لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم في دوائر عمل هذه اللجان مالم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها.

وتابعت الداخلية أنه إذا كان من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش أو الشرطة، فعليه أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى