مجلس الأمة

الخميس.. جلسة خاصة بمجلس الأمة بشأن إنشاء المدن الإسكانية وإضافة ربات البيوت لتأمين عافية

وجه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الدعوة إلى عقد جلسة خاصة بعد غدٍ الخميس، استنادًا إلى المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لمناقشة الاقتراحات بقوانين في شأن إنشاء المدن الإسكانية وإضافة ربات البيوت لتأمين عافية.

وأدرج على جدول الأعمال تقريران للجنة شؤون الإسكان والعقار في شأن تأسيس شركات لإنشاء المدن الإسكانية وللجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في شأن إضافة ربات البيوت لتأمين عافية.

وتهدف الاقتراحات بقوانين في التقرير الأول للجنة الإسكان والعقار المقدمة من عدد من النواب إلى إنشاء مدن أو مناطق سكنية وإيجاد أداة تنفيذية مبتكرة تعين الدولة على أداء التزامها الدستوري تجاه مواطنيها في توفير سكنهم الخاص عبر إسكانهم بمدن متكاملة مع تنميتها اقتصاديًا وفق شراكة عادلة مع القطاع المتخصص في هذا المجال.

وتهدف كذلك إلى إشراك المواطن في هذه العملية الاستثمارية بما يعود عليه وعلى خزينة الدولة بالنفع من ناحية، ويزيد من إنتاج القطاع الخاص وينمي نشاطه من ناحية أخرى.

ويحتوي القانون كما أعدته اللجنة على 40 مادة موزعة على ستة فصول تهدف إلى المساهمة في وفاء الدولة على استدامة توفير السكن الكريم للمواطنين على المدى المنظور في ظل تراكم الطلبات الإسكانية الفعلية حالياً.

كما أدرج التقرير الأول للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن الاقتراحات بقوانين بتعديل المادة (2) من القانون رقم (114) لسنة 2014 في شأن التأمين الصحي على المتقاعدين.

وتهدف الاقتراحات بقوانين إلى التوسع في دائرة المشمولين بأحكامه استشعاراً لحاجة بعض شرائح المجتمع لمواجهة أعباء النفقات الصحية وزيادتها، إذ أن هناك فئات بالمجتمع يصعب عليهم تحمل تكاليف العلاج الباهظة.

وأضاف القانون عددا من الفئات إلى التغطية التأمينية الصحية المنصوص عليها في المادة (2) من القانون رقم (114) لسنة 2014 وهي:

1. المرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة، وهي التي تم النص عليها بالمرسوم رقم (23) لسنة 2013 في شأن ربط واستحقاق المساعدات عرف المرسـوم في المادة الأولى منه:” الكويتية المتزوجة: المرأة الكويتية التي بلغت (55) سنة ميلادية مالم يثبت وجود مصدر دخل خاص بها.

2. الأرملة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة أو الأرملة الكويتية التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية وبلغت (50) سـنة ميلادية.

وجاءت هذه الإضـافة بشمول الأرملة – وهي كل سيدة توفي زوجها ولم تتزوج- لأهمية هذه الفئة وحاجتها للرعاية، خاصة وأن القانون قد حدد سـن (50) سـنة ميلادية للأرامل للتوافق مع سـن تقاعد المرأة، وتشجيعاً للحكومة لتخفيض سن ربة البيت الكويتية التي تتلقى مخصصا شهريا من (55) سنة إلى (50) سنة ميلادية.

3. المطلقة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة ولا يقل عمرها عن (50) سـنة ميلادية.

وتم الإبقاء في الاقتراحات على صـلاحية وزير الصـحة في إضـافة أي شـرائح أخرى بقرار منه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى