عام

التعليم العالي تصدر قرارًا حول رسوم الخدمات الطلابية والأنشطة المكتبية والرسوم الأخرى في الجامعات الخاصة

اعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الجامعات الخاصة الدكتور حمد عبدالوهاب العدواني، اليوم الأحد، قرارًا وزاريًا رقم 44 الصادر مؤخرًا حول رسوم الخدمات الطلابية والأنشطة المكتبية والرسوم الأخرى في الجامعات الخاصة.

وأشار القرار الصادر إلى إنه يتعين على المؤسسات التعليمية الخاصة تصنيف رسومها المفروضة على الطلبة بحسب الفئات التالية: “رسوم دراسية، رسوم الأنشطة الطلابية اللاصفية، رسوم أخرى”.

ولفت القرار إلى أنه يتعين الإفصاح عن فئات المصاريف والرسوم ضمن التقرير الإداري الملحق بالتقرير المالي السنوي، بالإضافة إلى أنه “لا يجوز فرض رسوم أو مقابل خدمات إضافية أو خلافها على الطالب قبل موافقة مجلس الجامعات الخاصة”.

وأفاد القرار بأنه “يتعين الالتزام بالرسوم الدراسية المقررة من مجلس الجامعات الخاصة، ولا يجوز فرض رسوم إضافية على المقررات الدراسية مقابل المستلزمات والتجهيزات العلمية (مختبرات، ورش عمل، مستلزمات علمية وتكنولوجية وخلافها)”.

وذكر القرار أنه يسمح للمؤسسة التعليمية الخاصة والتي تمارس نشاطها التعليمي التقدم بطلب تعديل الرسوم الدراسية بعد مرور 5 أعوام على آخر تعديل سابق مع تطبيق اللوائح ذات الصلة في ضوء التبريرات المقدمة.

وفيما يخص رسوم الأنشطة الطلابية اللاصفية، أشار القرار إلى أنه حدد مساهمة البعثة الداخلية في رسوم الأنشطة الطلابية اللاصفية بـ 25 دينار لكل طالب “للفصل الاعتيادي”، على ألا تقل مساهمة المؤسسة التعليمية لهذا البند عن مبلغ مساهمة البعثة الداخلية على الأقل، داعيًا القرار المؤسسة التعليمية بتقديم بيان صرف الميزانية المخصصة للأنشطة الطلابية اللاصفية بالإضافة إلى حجم مساهمتها وأعداد الطلبة المشاركين في الأنشطة المختلفة وذلك لضمان استمرار حصولها لهذه المساهمة.

كما تم تحديد البنود المسموح بها للرسوم الأخرى مقابل الخدمات وخلافه ومقدارها، حيث أوضح القرار أنه لا يجوز فرض رسوم نظير تظلمات الطلبة أو إجراءات أكاديمية، مثل الإطلاع على الاختبارات ومناقشة الدرجات، كما لا يجوز للمؤسسات التعليمية إلزام الطلبة بشراء الكتب الدراسية أو سداد رسوم إضافية أو مقابل خدمات إضافية، بالإضافة إلى أنه يجب التزام المؤسسات التعليمية بالإعلان عن جميع الرسوم مقابل الخدمات وتحديد قيمتها ووقت استحقاقها.

وأضاف القرار أنه لا يجوز للمؤسسة التعليمية الزام الطلبة بالتوقيع على تعهد وإقرار بدفع رسوم إضافية أو حجز شهادات التخرج.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى