محليات

الأوقاف تصدر تعليمات جديدة لرواد المساجد وللأئمة.. شاهد التفاصيل

أفصح وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م. فريد عمادي، عن إصدار تعميمًا للأئمة والخطباء بشأن الإحترازات الصحية في المساجد لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء نص القرار كالتالي:

مادة أولى : على العاملين في المساجد التقيد بالإجراءات التالية :

1- يقوم العاملون في المسجد بتنظيم دخول وخروج المصلين .
2- ابقاء أبواب المساجد مفتوحة أثناء دخول وخروج المصلين ، مع فتح جميع النوافذ .
3- ألا تزيد مدة خطبة وصلاة الجمعة معا عن 15 دقيقة كحد أقصى ، مع تخفيف الصلاة ومراعاه تحقيق الأركان والواجبات .
4- على الإمام التذكير بشروط السلامة الصحية والوقائية ( ضرورة التباعد الجسدي بين المصلين ، ولبس الكمام ، والتنبيه على عدم الحضور للمسجد لن تظهر عليهم أعراض الأمراض ) .
5- الإلتزام بالاشتراطات الصحية المتمثلة في وجوب ارتداء الكمامات ، وتعقيم الأيدي ، وتجنب الملامسة والحرص التام على التباعد الجسدي .
6- إبلاغ الإدارة المعنية في حال عدم تقيد المصلين بالاشتراطات الصحية بعد التنبيه عليهم .
7- الا تزيد الخواطر بعد الصلاة المفروضة من خمس دقائق.

كما ورد بالقرار في مادته الثانية : على رواد المساجد التقيد بالإجراءات التالية :

1- إحضار كل مصل سجادة خاصة به للصلاة عليها وعدم تركها في المسجد.

2- لبس الكمام شرط لدخول المسجد مع استمرار لبسه خلال مدة بقاء المصلي وأثناء الصلاة وحتى مغادرة المسجد.

3- تعقيم الايدي قبل دخول المسجد وعند الخروج منه.

4- يضع كل مصل سجادته الخاصة به حسب العلامات الموضحة في المسجد.

5- إلتزام المصلين بالتباعد الجسدي قبل الصلاة وبعدها وتجنب المصافحة والتجاور مع باقي المصلين وذلك قبل وبعد الصلاة.

6- منع اصطحاب الأطفال للمسجد.

7- التزام المصلين بالخروج من المسجد دون تزاحم على الأبواب مع ترك مسافة مناسبة.

فيما لفت قرار وكيل وزارة الأوقاف ضمن مادة الثالثة ” إلى حظر دخول المسجد على المصاب بفيروس كورونا أو المخالطين له أو من هم في الحجر المؤسسي أو المنزلي.

وذكر القرار ” مادة رابعة : وفقًا لفتوى هيئة الإفتاء بالوزارة رقم 10 لسنة 2020 والمشار إليها يمتنع حضور صلاة الجمعة والجماعة كل من يعاني من ضعف المناعة أو الأمراض المزمنة كالربو والضغط والسكري وأمراض القلب والأمراض المصاحبة للشيخوخة وغيرها وذلك حماية لهم من الإصابة بالأمراض المعدية.

أما مادة خامسة : كل من يخالف أحكام هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وفي المادة السادسة “حفاظًا على أرواح المصلين وسلامتهم سيتم اغلاق المسجد في حال عدم التزام المصلين بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار ولما جاء بالقرار الوزاري رقم 69 لسنة 2020 م.

وعن المادة السابعة والأخيرة ” على وكيل الوزارة المساعد لشئون المساجد تنفيذ هذا القرار والعمل به إعتبارًا من تاريخ صدوره.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى