مجلس الأمة

أسامة المناور يقترح إعطاء صلاحيّة إخلاء العقارات لمدير التحقيقات

أعلن النائب أسامة المناور عن تقديمه إقتراحاً بقانون بإستبدال نص المادة (24) من أحكام المرسوم بالقانون رقم (35) لسنة 1978 في شأن إيجارات العقارات.

 

وجاء في نص الاقتراح:
مادة أولى:

تعدل الفقرة الثانية من المادة 24 المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات والقوانين المعدلة له لتصبح كالآتي:

تشكل دائرة خاصة بالمحكمة الكلية لإصدار الأحكام في دعاوى الإخلاء التي يثبت تخلف المستأجر عن دفع الإيجار الشهري.

بعد إنذاره عن طريق المخفر، ويكون الأمر غير قابل للطعن، وذلك خلال ميعاد لا يجاوز مدة الثلاثين يوما وذلك عن الدعاوى التي لا يزيد نصابها المالي عن خمسمائة دينار.

ويكون مشمولاً بالتنفيذ الجبري، كما يجوز أن يفوض رئيس المحكمة الكلية مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات في إصدار أمر الإخلاء.

وذلك للعين المستأجرة والأداء عن الأجرة المستحقة، على ألا تقل درجة مصدر القرار عن مدعي.

ويحدد رئيس المحكمة الكلية ومدير عام الإدارة العامة للتحقيقات في كل محافظة مكتب للفصل في الدعاوى.

 

مادة ثانية:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه- تنفيذ احكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وجاء في المذكرة الإيضاحية أنه نظراً لما لوحظ من تزايد دعاوى الإيجارات بما يعكس وجود مشكلة حقيقية في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وإستغلال البعض لبعض نصوص القانون للتهرب من الوفاء بالإلتزامات الناشئة عن تأجير العقارات بما يهدد الإطمئنان بعدم وجود ضمانات لحقوق الملاك المؤجرين من عمليات التهرب عن سداد الأجرة.

لذا جاء هذا القانون ليحدد ميعاد شهر من تاريخ أول جلسة للفصل في دعاوى الإيجارات والإخلاء للمستأجر عن الدعاوى التي لا يزيد نصابها المالي عن خمسمائة دينار.

كما نص القانون جواز تفويض الادارة العامة للتحقيقات للفصل في دعاوى الإيجارات بالإخلاء والأداء عن الأجرة المستحقة.

وذلك بعد انذار المتخلف عن السداد عبر مخفر المنطقة، وان يحدد رئيس المحكمة ومدير عام الإدارة العامة للتحقيقات مكاتب في المحافظات للفصل في مثل هذه الدعاوى.

ويهدف القانون إلى تسهيل أداء الحقوق للمؤجرين من المستأجرين وردع المستغلين والمماطلين في أداء الأجرة المستحقة عليهم.

أو المتلاعبين والمتهربين من الالتزام بالتعاقدات الإيجارية، خاصة ذات النصاب المالي الذي لا يزيد عن خمسمائة دينار.

وتكون فيه الحقوق واضحة ولا تستلزم ان يتعرض المؤجرين إلى ثقل عبء التقاضي وطول المدة وتعطل اشغال العين محل الإيجار في ظل التنازع القضائي على عدة درجات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى