مرسوم بإلغاء هيئة العناية بالقرآن والسنة وتكليف وزارة الشؤون الإسلامية بمهامها

صدر في الجريدة الرسمية المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2025 بشأن إلغاء القانون رقم (10) لسنة 2011 الخاص بإنشاء الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، وتكليف وزارة الشؤون الإسلامية بمهامها.
ونصت المادة الأولى من المرسوم على إلغاء القانون رقم (10) لسنة 2011 بشأن إنشاء الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما. وقضت المادة الثانية بأيلولة كافة حقوق والتزامات الهيئة إلى وزارة الشؤون الإسلامية، وكذلك نقل جميع موظفيها العاملين بالهيئة إلى الوزارة بذات درجاتهم مع احتفاظهم بمرتباتهم ومزاياهم المالية.
ونصت المادة الثالثة على حظر أي جهة رسمية أو أهلية من طبع المصحف الشريف أو استيراد أي إصدار منه إلا بتصريح من وزارة الشؤون الإسلامية. وأعطت المادة الرابعة الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير سلطة دخول المحال والأماكن التي تتولى طباعة أو عرض المصاحف وضبط المخالفات وتحرير المحاضر وإحالتها إلى السلطات المختصة.
وحددت المادة الخامسة عقوبة مخالفة المادة الثالثة، بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار مع مصادرة المطبوعات المخالفة وغلق المنشأة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة. وأناطت المادة السادسة بوزير الشؤون الإسلامية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بالقانون، فيما قررت المادة السابعة سريان المرسوم من تاريخ نشره وإلغاء أي حكم يتعارض معه.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن هذا القانون جاء ليعزز من دور وزارة الشؤون الإسلامية ويكلفها بتحمل مسؤولية طباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، بما لها من خبرات متراكمة وبما لديها من طاقات وإمكانيات، وذلك تماشيًا مع السياسة العامة للدولة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تقتضي حسن أداء العمل مع خفض الإنفاق العام.