مجلس الوزراء: تعديلات قانون مكافحة غسل الأمول وتمويل الإرهاب

وافق مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء، على مشروع مرسوم بقانون يتضمن تعديلات جوهرية على بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذلك بهدف إرساء منظومة تشريعية متكاملة تُخوّل مجلس الوزراء، بصفته السلطة التنفيذية العليا في الدولة، إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الالتزامات الدولية.
بما يضمن الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مع احترام المبادئ الدستورية وعدم المساس بحقوق الأفراد أو مصالح الغير حسني النية، وفق ما ورد في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالمشروع.
محتوى التعديلات
1. تعديل المادة (25):
نص المشروع على استبدال المادة رقم (25) من القانون رقم (106) لسنة 2013، ليصبح لمجلس الوزراء – بناء على توصية من وزير الخارجية – صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والمتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وتشمل هذه القرارات إجراءات الإدراج أو رفعه، وتجميد الأموال والأصول، وحظر التعامل مع الأشخاص أو الكيانات المحددة، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
وتسري هذه القرارات من تاريخ صدورها مباشرة.
ويجوز لمجلس الوزراء تفويض أحد الوزراء في ممارسة هذه الصلاحيات، ويجوز للوزير المفوض – ما لم يُنص على خلاف ذلك – أن يعهد بهذه المهام إلى لجنة مختصة، وفقاً لضوابط يحددها.
وتتولى اللائحة التنفيذية بيان آليات نشر القرارات، وأحكام التظلم، وضوابط إدارة الأموال المجمدة، وشروط الإذن باستخدام مبالغ منها لتغطية النفقات المعيشية أو الالتزامات المالية الضرورية، بما يضمن عدم استخدام هذه الأموال إلا في الأغراض المصرح بها.
2. إضافة مادة جديدة (33 مكرراً):
تُفرض غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسمائة ألف دينار على كل من يخالف قرارات مجلس الوزراء الصادرة استناداً إلى المادة (25)، عن كل مخالفة على حدة.
ولا تخل هذه العقوبة بالجزاءات الإدارية أو التدابير التي يجوز للجهات الرقابية توقيعها على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة وفقاً للمادة (15) من القانون ذاته.
3. استمرار سريان اللوائح السابقة:
أكدت المادة الثالثة من المشروع استمرار العمل باللوائح والقرارات النافذة والصادرة قبل تطبيق هذا المرسوم بقانون، طالما لا تتعارض مع أحكامه، إلى أن يتم تعديلها أو إلغاؤها.
4. التنفيذ والنفاذ:
أوجبت المادة الرابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين تنفيذ هذا المرسوم بقانون، على أن يُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
خلفية وأهداف المشروع
أوضحت المذكرة الإيضاحية أن هذا التعديل يأتي في إطار حرص دولة الكويت على تعزيز التزامها بقرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لاسيما تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ويهدف التعديل إلى توفير غطاء قانوني متكامل يُحقق التوازن بين الوفاء بالالتزامات الدولية، وضمانات المشروعية الدستورية، من خلال منح الأفراد حق التظلم، وطلب الإذن باستخدام الأموال المجمدة في حالات الضرورة، بما يعزز من فاعلية المنظومة الوطنية لمكافحة الإرهاب وتمويله.
كما يمنح التعديل السلطات التنفيذية مرونة أكبر في التعامل مع التزامات الدولة الدولية، ويعزز من سرعة وكفاءة الاستجابة للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن.