قانون معالجة آثار كورونا على طاولة نقاشات اللجان البرلمانية
وضعت اللجنة الصحية البرلمانية اليوم الأحد مشروع قانون معالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا المستجد للنقاش خلال جلسة الثلاثاء.
وبحسب اللجنة القانون يجيز لصاحب العمل الذي توقف نشاطه كلياً أو جزئيًا الاتفاق مع كل أو بعض العاملين لديه على تخفيض الأجر طوال فترة توقف النشاط بحد أقصى 50%.
كما ينص القانون على عدم المساس بالحد الأدنى للأجور والاتفاق مع كل أو بعض العاملين لديه على منح إجازة خاصة بأجر مخفض لا يقل عن الحد الأدنى للأجور أو عن 30% من الأجر أيهما أعلى، خلال فترة توقف النشاط،
وجاءت مواد القانون كالتالي:
مادة (1)
يكون للكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
1. الوزير المختص: وزير الدولة للشؤون الاقتصادية
2. الحد الأدنى للأجور: الأجر المحدد استنادا لحكم المادة (63) من القانون رقم (6) السنة 2010 المشار إليه أو أي قانون آخر كميزة أفضل للعامل.
3. العامل: كل عامل يخضع للقانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية أو القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.
4. صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عمالا مقابل أجر
مادة (2)
لصاحب العمل الذي توقف نشاطه كليا أو جزئية بسبب الإجراءات والتدابير الاحترازية
التي تتخذها الدولة للوقاية من جانحة كورونا المستجد:
1-الاتفاق مع كل أو بعض العاملين لديه على تخفيض الأجر طوال فترة توقف النشاط
بحد أقصى 50%، وذلك دون المساس بالحد الأدنى للأجور وعلى أن يتم مراعاة
ساعات العمل الفعلية مقابل الأجر المدفوع.
2- الاتفاق مع كل أو بعض العاملين لديه على منح إجازة خاصة بأجر مخفض لا يقل
عن الحد الأدنى للأجور أو عن 30 في المئة من الأجر أيهما أعلى، وذلك خلال فترة توقف النشاط وعند انتهاء الخدمة في أي من هاتين الحالتين تحسب مستحقات العامل على أساس
الأجر المستحق له قبل تخفيضه وتكون مدة التخفيض والإجازة ضمن مدة الخدمة
مادة (3)
يزاد الدعم للعمالة نتيجة تطبيق أحكام المادة السابقة بمقدار الفرق بين الأجر الفعلي المستحق عند تطبيق هذا القانون والأجر بعد تخفيضه.
مادة (4)
استثناء من أحكام المادة السادسة من القانون رقم (101) لسنة 2013 المشار إليه، يجوز للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاستمرار في صرف تأمين البطالة لمدة ستة
أشهر أخرى عند انتهاء مدة الصرف المشار إليها في تلك المادة، بما لا يجاوز مدة العمل بهذا القانون المنصوص عليها في المادة (7).
مادة (5)
لا تحسب المدة التي يقررها مجلس الوزراء كفترة توقف للنشاط في شأن وقف العمل خلالها في المرافق العامة للدولة، ضمن المواعيد الإجرائية للدعاوى التي يرفعها العامل استنادا
إلى أحكام هذا القانون
مادة (6)
يصدر مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير المختص القرارات التي تحدد القطاعات
الاقتصادية المشمولة بهذا القانون وسائر الضوابط والشروط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا
القانون.
مادة (7)
استثناء مما ورد في أي قانون آخر تسري أحكام المادة (2) من هذا القانون خلال فترة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من جائحة فايروس كورونا المستجد ولا يعمل بأي حكم يخالف أحكام هذا القانون، وينتهي العمل بأحكام هذا القانون بانتهاء التدابير
الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة جائحة فايروس كورونا المستجد.
مادة (8)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ 2020/3/12