محليات

علي المضف يكشف عن ضوابط منح المكافأة المالية مقابل «الخدمات الممتازة»

أعلن وزير التربية الدكتور علي المضف عن قرار رسمي فيما يخص ضوابط منح المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة للعاملين في ديوان عام الوزارة والإدارات المركزية والإدارات العامة للمناطق التعليمية للعام الميلادي 2020.

واشتمل القرار في مادته الأولى على: “تحديد ضوابط منح المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة للعاملين بديوان عام الوزارة والإدارات المركزية والإدارات العامة للمناطق التعليمية عن العام الميلادي 2020، على النحو التالي:

أولا:- ضوابط استحقاق المكافأة:

1. أن يكون قد مضى على تعيين الموظف مدة سنتان داخل الوزارة أولدى أي من الجهات الحكومية الأخرى للموظف المنقول إلى الوزارة أوالمنتدب إلى خارج الوزارة وذلك للمعينين قبل تاريخ: 1-1- 2019.

2. أن يكون الموظف حاصلا على تقييم كفاءة بدرجة (ممتاز عن سنة الإستحقاق).

3. ألا تكون هناك أية عقوبات تأديبية سارية بحق الموظف خلال سنةالإستحقاق ما لم يتم محوها وفقا لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية.

4. أن لا تقل مدة المزاولة الفعلية للموظف عن ( 180 يوم عمل فعلي. بعد إستبعاد مدد الإنقطاع والوقف عن العمل والإعارة والتفرغ بكافة أنواعه ومسمياته والبعثات والإجازات أيا كان نوعها أومدتها وأيام العطلاتالرسمية والجمع والراحات. عدا الإجازة المرضية خلال فترة الرقود في المستشفى (خلال سنة الإستحقاق.

ثانيا:- ضوابط أخرى:

1. عند احتساب المدة المحددة بالبند (أولا/1) من هذا القرار يعامل من يعاد تعيينهم أو التعاقد معهم كالموظفين الجدد.

2- المحالون إلى الشئون القانونية يبت في أحقيتهم في مكافأة مقابل الخدمات الممتازة فور الإنتهاء من التحقيق ومعرفة النتيجة.

3. تقوم الإدارة المالية بحفظ مبالغ في حسابات الأمانات لمدة شهرين للتظلمات، ولمدة ستة أشهر للمحالين للتحقيق”.

وتتضمن المادة الثانية أنه «يحق للموظف غير المستحق للمكافأة مقابل الخدمات الممتازة التظلم خلال (60) يوم من تاريخ صرف المكافأة، وذلك بتقديم تظلمه على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية ولن يتم استقبال أي طلبات تظلم إلا من خلال موقع وزارة التربية الإلكتروني وخلال فترة التظلمات المقررة».

فيما تنص المادة الثالثة على أنه «لا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأية مكافأة مالية مقابل الخدمات الممتازة صادرة بقرارات تنظيمية أخرى».

وتذكر المادة الرابعة إنه «على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجب هذا القرار».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى