تحديد ضوابط الحضور والانصراف لموظفي ديوان المحاسبة

أعلن وكيل ديوان المحاسبة، يوسف المزروعي، اليوم عن تعميم يتعلق بضوابط تواجد موظفي الديوان أثناء ساعات الدوام الرسمي.
وجاء في نص التعميم:
“بالإشارة إلى المادة رقم (1) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2024 بشأن إضافة مادة جديدة برقم (10) مكرراً إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006 حول قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي، والتي تنص على أنه (…..)، كما يجوز للجهة إضافة وسائل إلكترونية أخرى لأنظمة البصمة، بما في ذلك بصمة الوجه، وفقاً لما تراه محققاً لمصلحة العمل.
لذا نلفت انتباه العاملين بالديوان إلى ما يلي:
أولاً: يلتزم موظفو الديوان باستخدام هوية العمل لدخول ومغادرة مبنى الديوان خلال ساعات الدوام الرسمي.
ثانياً: تفتح بوابات الدخول والمغادرة لمبنى الديوان يومياً خلال فترة الانصراف فقط، اعتباراً من الساعة 2:15 بعد الظهر.
ثالثاً: يجب الالتزام بما ورد في المادة رقم (6) من القرار رقم (314) لسنة 2023 بشأن لائحة نظام متابعة الدوام وتعديلاته، والتي تنص على أن “مسؤولية متابعة تواجد الموظفين التابعين للرئيس المباشر تقع على عاتقه طوال فترة الدوام، وعليه اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال حدوث أي مخالفة.
كما يتعين على الرئيس الأعلى مراقبة ذلك، وفيما يخص المكلفين بالعمل في الجهات المشمولة برقابة الديوان، يجب على رئيس فريق العمل التأكد من التزام أعضاء فريق التدقيق بساعات العمل الرسمية وإبلاغ المسؤول المباشر”.
رابعاً: التأكيد على الالتزام بالتعميم الإداري رقم (4) لسنة 2019 بشأن الإرشادات الخاصة بإثبات بصمة الحضور والانصراف للمدققين في الجهات المشمولة برقابة الديوان.
خامساً: يقوم قطاع الشؤون الإدارية والمالية وتقنية المعلومات، إدارة الشؤون الإدارية، بتزويد قطاعات الديوان المختلفة بحركة الدخول والخروج من البوابات الإلكترونية لجميع العاملين في كل قطاع على حدة في نهاية كل شهر.
سادساً: تسجل بصمة الحضور في الجهاز كبصمة فعلية ابتداءً من الساعة 6:45 صباحاً، وبصمة الانصراف حتى الساعة 3:00 بعد الظهر، ولا يُعتمد إثبات الحضور أو الانصراف خارج هذه الفترات المحددة.
لذا، على جميع العاملين بالديوان الالتزام بما ورد في هذا التعميم، الذي سيبدأ العمل به اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل.