العرب والعالم

بعد واقعة متحرش طفلة المعادي.. ما الفرق بين التحرش وهتك العرض وماعقوبة الجاني في القانون المصري؟

تسببت حادثة طفلة المعادي بمحافظة القاهرة في إحداث فاجعة كبيرة على الشارع المصري والعربي بشكل خاص مع تزامنها مع اليوم العالمي للمرأة، وما تتعرض له المراة من حوادث وضغوطات من سن صغير، فتصدر مواقع التواصل تحت هاشتاج متحرش الأطفال، واختلاف المصنفين بين ما إذا كانت الواقعة تحرش أم هتك عرض، وهو ما نجيب عليه في هذا التقرير وفقًا للقانون المصري.

وعن تفاصيل الواقعة بشكل موجز قبل الكشف عن مواد القانون، قد رصدت إحدى كاميرا المراقبة بعقار كائن بحي المعادي بالقاهرة رجل ثلاثيني يستدرج طفلة لم يتخط عمرها 6 سنوات إلى مدخل العقار ثم بدأ في التحرش بها حتى وصل بيده إلى مواضع العفة لديها قبل أن تقاطعه مواطنة لم تخف منه وتفضحه ليحاول الفرار هاربًا بعد أن انكشفت فعلته وفيما يلي نص قانوني التحرش وهتك العرض.

ويوضح المحامي المصري أحمد حمدي الزغبي في تصريح خاص لـ”برواز” العقوبة المنتظرة لمتحرش الأطفال طبقًا لمواد قانون العقوبات، فإنه يصنف بهتك العرض وليس التحرش كونه بالفعل لمس أماكن العفة عند الطفلة، فالتحرش لمس جسمها دون الاقتراب من مناطق العفة أما هتك العرض يكون عند مناطق العورة.

أما عن العقوبة المنتظرة والفرق بين الحالتين في قانون العقوبات المصري فهو كالاتي..

مواد التحرش وهي المادة 306 مكرر (أ) والتي تنص علي..

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

المادة 306 مكرر (ب)
يُعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أما نص مواد هتك العرض أو الشروع به فهي نص المادة 268 من قانون العقوبات المصري وتنص علي..

“كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد”.

و المادة 269 عقوبات

كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

لنجد بذلك أن عقوبة متحرش الأطفال ستكون ما بين السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات إلى المؤبد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى