محليات

«التجارة» تضع ضوابط محددة لتنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية

كشفت وزارة التجارة والصناعة عن قرار وزاري يشتمل على تشكيل لائحة لتنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية واشتملت اللائحة 25 مادة موزعة على ستة فصول.

فيما ذكرت الوزارة في بيان صحافي، اليوم السبت، إن اللائحة ورد بها شروطها التأسيسية على عدم إيجاز مزاولة مهنة أعمال السمسرة العقارية دون الحصول على الترخيص بذلك من الجهات ذات الصلة والقيد في سجل سماسرة العقار.

وبينت أن اللائحة حددت لإدارة العقار التابعة للوزارة دفاتر سمسرة عقارية ورقية أو إلكترونية تحتوي على نماذج عقود قابلة للتعبئة من السمسار بالإضافة إلى رقم قيده بالسجل وتاريخ انتهاء صلاحية هذا القيد.

كما لفتت إلى أن اللائحة حددت مواد حقيقية والتزامات منها أجر أعمال السمسرة في عقود البيع وعقود التنازل عن حق الانتفاع يحدد بمقابل وبنسبة واحد في المئة من قيمة العقد تدفع مناصفة بين طرفيه.

وعن المخالفات والشكاوى التي يرتكبها السمسار أفادت الوزارة بأن اللائحة تضمنت تشكيل لجنة مكونة من خمسة أعضاء تصدر بقرار من الوزير للنظر حول المخالفات لأحكام قانون التجارة والعقوبات التأديبية، مؤكدة على كل من يزاول أعمال السمسرة العقارية توفيق أوضاعه وفقا لأحكام هذا القرار قبل تاريخ 1-10-2021.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى