عام

الأشغال: لجنة لتقصي الحقائق حول عقدي مبنى الأدلة الجنائية وعقد مشروع المراكز الخمسة لوزارة التجارة

أصدرت وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتورة أماني بوقماز قرارًا وزاريًا يحمل الرقم 59 لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن أعمال العقدين رقم هـ م خ/189 مبنى الأدلة الجنائية والعقد رقم 6 (2016 – 2017) مشروع المراكز الخمسة ل‍وزارة التجارة.

وجاء نص القرار الوزاري كالتالي:

– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

– وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

– وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 1979/1/7 في شأن وزارة الأشغال العامة وتعديلاته.

– وعلى الشكوى المقدمة من م.إلهام صالح الشمري للوزيرة المؤرخة 2022/10/20 بشأن القرار الإداري رقم 3040 لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة للتحقق من سير الأعمال بمشروع مبنى الأدلة الجنائية العقد رقم هـ م خ/189 والمشروع المراكز الخمسة لوزارة التجارة العقد رقم 6 (2016- 2017).

– وعلى الكتاب المقدم من مهندسة المشروع وممثل المهندس جرناسة الطراد للوزيرة المؤرخ 2022/10/24 بشأن العقد رقم هـ م خ/189 مبنى الأدلة الجنائية.

واستنادا للصلاحيات المخولة لنا:

قرر

مادة أولى: تشكل لجنة لتقصي الحقائق من السادة التالية أسماؤهم وهم:

1 – المستشار فراج مطلق السبيعي – إدارة الفتوى والتشريع – رئيسا.

2 – المستشار نصار علي الرشيدي – بلدية الكويت – عضوا.

3 – المهندس يونس علي الكندري – ادارة الخبراء – عضوا.

4 – المهندس محمد سعود الحميدان – إدارة الخبراء – عضوا.

5 – عمر عبدالله العبيدلي – قطاع الرقابة والتدقيق – عضوا مقررا.

وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا من داخل الوزارة من ذوي الخبرة والاختصاص وعليهم تقديم التسهيلات التي من شأنها تمكين اللجنة من إنجاز المهام الموكلة اليها.

مادة ثانية: تختص اللجنة بالمهام التالية:

1 – اجراء فحص شامل في كافة الوقائع التي وردت في الكتابين المشار إليهما بديباجة هذا القرار والتحقق من عدم وجود أي مخالفات ناجمة عن عدم اتباع تنفيذ شروط وأحكام العقد.

2 – بيان مدى توافق نسب الإنجاز الفعلية مع نسب الإنجاز المخطط لها في العقدين.

3 – التحقق من الموافقات والاعتمادات للمواد البديلة وما إذا تمت وفقا للأطر القانونية والتعاقدية والنظم المتبعة في الوزارة.

4 – التحقق من الأوامر التغييرية والتمديدات الواردة على العقدين – إن وجدت – وما إذا تم استيفاء كل الإجراءات القانونية والقرارات المنظمة بهذا الشأن.

5 – التحقق من أي مخالفات أو أوجه القصور التي قد تتكشف للجنة أثناء عملية التحقق لأعمال العقدين المشار إليها أعلاه.

6 – تحديد الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها والمسؤولية التأديبية والمخالفات والتوصية بالجزاءات حال ثبوت المخالفة.

مادة ثالثة: تضع اللجنة النظام الذي تراه مناسبا لمباشرة أعمالها، ولها في سبيل ذلك مخاطبة القطاعات والجهات والأطراف ذات الصلة، واستدعاء من تراه لازما، ولها الحق في الاطلاع على كافة المستندات والمرفقات والمراسلات المتعلقة بالموضوع محل التحقق.

مادة رابعة: ترفع اللجنة التقرير الخاص بنتيجة أعمالها وما انتهت إليه أعمال التحقق من توصيات خلال 30 يوما تبدأ من تاريخ أول اجتماع لأعضاء اللجنة.

مادة خامسة: على كافة الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار والعمل بموجبه، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى