غير مصنفمحليات

الإدارية تحيل طعن قانون تنظيم المحاماة إلى المحكمة الدستورية

قررت المحكمة الإدارية وقف دعوى الطعن على تنظيم قانون شؤون مهنة المحاماة، و إحالته إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه، معلنة ان هناك شبهة في مشاركة إثنين من أعضاء جمعية المحامين في مجلس تأديب المحامين الذي يفترض أن يكون كل أعضائه قضاة. 

ووجدت المحكمة في حيثيات قرارها أن الدفع بعدم دستورية نص المادة 37 من قانون المحاماة، جاء في محله، وآية ذلك أنه من المقرر في قضاء التمييز «أن مفاد المادة الرابعة من القانون رقم 14/1973 بإنشاء المحكمة الدستورية أنه يجوز للخصوم أن يدفعوا لأول مرة أمام محكمة التمييز بعدم دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة يكون النص فيها واجب التطبيق على النزاع».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى