مجلس الأمة

سعدون حماد: الهدف من قانون الإقامة الجديد محاربة تجار الإقامات

صرح رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع النائب سعدون حماد أن الهدف من قانون إقامة الأجانب الجديد هو محاربة تجار الإقامات.

وأكد حماد عدم صحة ما أثير حول بعض مواد مشروع قانون الإقامة الجديد الذي وافقت عليه اللجنة في إجتماعها الأخير.

وأوضح أن الهدف الأساسي من تقديم هذا المشروع بقانون هو محاربة تجار الإقامات من خلال تشديد عقوبة الحبس والغرامة للمخالفين.

وبين أن مشروع القانون شدد العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف دينار كويتي.

على أن تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد الأجانب المخالفين، وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفاً عاماً، وكذلك حالة تكرار إرتكاب الجريمة.

وأشار إلى أنه في القانون الحالي العقوبة محددة بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات، وغرامة لا تزيد على 3 آلاف دينار.

وأوضح حماد أن  المادة 11 من مشروع القانون الجديد، تحدد إقامة الأجنبي بقصد الزيارة دخل الكويت لمدة لا تتجاوز 3 أشهر.

ويجب عليه المغادرة عند إنتهاء الإقامة، وإذا أراد الإقامة لمدة أطول فيجب عليه الحصول على إذن من وزارة الداخلية بالإقامة.

وشدد على أن ما فهم من أن مشروع القانون يهدف إلى تمديد فترة الزيارة لمدة سنة، غير صحيح لأن الزيارة محددة فقط بـ3 أشهر غير قابلة للتجديد.

بينما يمكن للشركات تحويل الزيارات إلى إقامات عمل، نظراً لكون أكثر الشركات المتعاقدة مع الدولة تجلب العمالة الفنية بكروت زيارة.

 

حماد: عدم صحة ما يتداول بشأن زيادة مدة الزيارة وعدم تجديد الإقامة بعد الـ 5 سنوات

ونوه بأن المادة 13 من مشروع القانون تنص على أنه يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية مدة لا تتجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد، وليس كما فهم البعض بأنها غير قابلة للتجديد.

وذكر أنه يجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تتجاوز 10 سنوات لأبناء الكويتيات، وملاك العقارات قابلة للتجديد.

كما يجوز الترخيص بالإقامة لمدة 15 سنة للمستثمرين الذين يصدر من قرار مجلس الوزراء بتحديد مجال استثماراتهم وفئاتهم والمبالغ التي يتعين استثمارها وهي قابلة أيضا للتجديد.

وأكد أنه يتعين في جميع الأحوال أن يكون جواز السفر صالحاً للعمل به، وإذا انقضت مدة الإقامة أو رفض طلب تجديدها فيجب على الأجنبي مغادرة دولة الكويت ما لم يرخص له بإقامة جديدة.

وأفاد بأن المادة 14 من مشروع القانون تنص على منح العامل المنزلي ومن في حكمه ترخيصاً بالإقامة العادية طبقا لأحكام المادة 13 من مشروع القانون.

وذلك في حدود مدة عقد استخدامه قابلة للتجديد، فإذا ترك العمل ألغيت إقامته من تاريخه، ويجب عليه مغادرة دولة الكويت.

وذكر إن تلك المادة تلزم صاحب العمل بإخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بترك العامل المنزلي للعمل خلال أسبوعين من تركه.

وأكد حماد أنه في جميع الأحوال لا يجوز تحويل إقامة العامل المنزلي أو من في حكمه إلا بموافقة صاحب العمل.

ولا يجوز للعامل المنزلي البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على 4 شهور ما لم يحصل قبل إنتهاء هذه المهلة على إذن من وزارة الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص بها.

وبين أن المادة 24 من مشروع القانون تنص على أنه يتحمل المعيل نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي من دولة الكويت.

ويتحمل كل من استخدم أو أسكن أو آوى الأجنبي بالمخالفة لحكم المادة 16 من مشروع القانون كافة نفقات إبعاده أو إخراجه من دولة الكويت.

ودعا حماد أعضاء مجلس الأمة إلى قراءة تقرير اللجنة بدقة حتى تتضح لهم الصورة كاملة، مؤكداً أن المجال مفتوح للجميع لطرح تعديلاتهم على مشروع القانون قبل التصويت عليه في مجلس الأمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى