مجلس الأمة

المناور والجمهور يقترحان تعديل قانون الجزاء على جريمة التشبه بالجنس الآخر

أعلن النائبان أسامة المناور وفايز الجمهور عن تقدمهما باقتراح بقانون بإضافة مادة برقم 198 مكرر للقانون رقم 16.

لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة، وذلك بإضافة مادة تحدد بشكل واضح  الضوابط موضوعية الاستدلال على جريمة التشبه بالجنس الآخر.

 

ونص الاقتراح على ما يلي:
مادة أولى:

يضاف إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له مادة برقم 198 مكرر ونصها الآتي :

كل من تعمد الظهور في الأماكن العامة من الذكور مرتديا زيا نسائيا ومستخدما مساحيق التجميل بما يظهره بمظهر الإناث.

وكل أنثى ظهرت مرتدية الزي الرجالي بحسب العرف السائد بالدولة بما يظهرها بمظهر الذكور، أو من أجرى من كلا الجنسين عمليات بأي صورة كانت.

سواء بعمليات جراحية أو صغرى، أو استخدم أي عقاقير طبية، أو غير طبية مرخصة كانت لاستخدامات أخرى أو غير مرخصة.

وكذلك الجراحات التجميلية بقصد تغيير هيئته الخارجية متشبها بالجنس الآخر على خلاف طبيعته التي ولد عليها .

وعلى جهة التحقيق فور القبض عليه التحقيق معه وإثبات أقواله وطلب التحريات عن سلوكه.

فإذا ثبت تعمده ذلك، وتبين من التحريات ما يثبت قيامه بالتشبه بالجنس الآخر المخالف لواقعه يحال إلى المحكمة المختصة .

ويجوز لجهة التحقيق في حال وجود تبين بالمشاهدة العامة تغيير في بنيته الجسدية، إحالة المتهم إلى إدارة الطب الشرعي لإعداد تقريرها خلال 24 ساعة من ضبطه.

وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين .

 

مادة ثانية:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به في اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية.

 

ونصت المذكرة الايضاحية على ما يلي:

لما كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها في طعن دستوري منظور أمامها في إحدى القضايا عن متهم وفق أحكام القانون رقم 36 لسنة 2007.

وذلك بشأن المادة 198 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 إثر ضبطه متشبها بالنساء، وبينت المحكمة أن قضاءها بعدم دستورية التعديل وفق القانون سالف الذكر أسباب حكمها بالآتي :

التعديل الذي جاء به القانون رقم 36 لسنة 2007 على المادة 198 من قانون الجزاء قد أضاف إلى الأفعال المعاقب عليها بموجب تلك المادة فعلاً جديداً، هو التشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور.

ومن ودون أن يتضمن النص معياراً موضوعياً منضبطاً يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانونا، وما يعد تشبها بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك.

بل جاءت عبارته بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها.

وعلى ضوء ما أوردته المحكمة الدستورية يكون لزاماً على المشرع إصدار تشريع جديد يعالج ما نوهت عنه المحكمة.

والتي أكدت السلطة التقديرية للمشرع في تحديد الجرائم، ولمبررات ذلك جاء هذا الاقتراح بقانون ليحدد بشكل واضح وفق الضوابط موضوعية الاستدلال على جريمة التشبه بالجنس الآخر.

وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف (عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال” رواه البخاري).

وإلتزاماً بحرمة ذلك في الشريعة الإسلامية وينص الدستور الكويتي في المادة الثانية على أن دين الدول الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى