غير مصنف

المالية: وجوب تقدیم إقرار الذمة المالیة خلال 60 یومًا من تاریخ تولي المناصب القيادية

أصدر وكیل وزارة المالیة الكويتي صالح الصرعاوي، اليوم الجمعة، تعمیمًا لتحدیث بیانات المشمولین بأحكام الكشف عن الذمة المالیة في الوزارة، وھم شاغلو مجموعة الوظائف القیادیة في جدول المرتبات العام (الدرجة الممتازة، وكیل وزارة، وكیل وزارة مساعد)، ومدیرو الإدارات ومن في حكمھم من رؤساء الوحدات التنظیمیة المعتمدة في ھیكلھا بمستوى إداري أعلى من ھذا المستوى.

وأكد القرار على وجوب تقدیم إقرار الذمة المالیة خلال 60 یومًا من تاریخ تولي المنصب، وتحدیث الإقرار خلال 60 یومًا من نھایة كل 3 سنوات لمن بقي في منصبه، على أن یكون الإقرار النھائي خلال 90 یومًا من ترك المنصب.

كما أصدر الصرعاوي، تعمیمًا إداریًا آخر، بشأن تقدیم الإجازات المرضیة، حذر فیه من وقوع الموظف المتمارض أو الذي یحدث في نفسه إصابة تحت طائلة القانون جزائیًا وتأدیبیًا.

وذكر التعمیم الذي حمل رقم (15 لسنة 2019) أنه لمقتضیات الصالح العام یكون تقدیم الإجازات المرضیة من مركز الرعایة الصحیة الأولیة الحكومیة التي یتبعھا الموظف، وفقًا لما ھو ثابت في البطاقة المدنیة، وتعتبر الإجازات المرضیة الممنوحة من غیر الجھات المحددة بالمادة الأولى من قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم 39 لسنة 2006 في شأن مدد وقواعد وأحكام منح الإجازة المرضیة، انقطاعًا عن العمل، ما لم تُعتمد من الھیئة الطبیة المختصة.

وأضاف التعميم أنه إذا ثبت أن الموظف قد تمارض بأن أحدث في نفسه إصابة أو قدم أوراقًا أو تقاریر غیر صحیحة، فإنه یعرض نفسه للمساءلة القانونیة الجزائیة والتأدیبیة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى