عام

الداخلية: شؤون الانتخابات ستنشر جداول الناخبين في الجريدة الرسمية

أكدت وزارة الداخلية أن إدارة شؤون الانتخابات سوف تقوم بنشر جداول الناخبين في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) حتى يتمكن الناخبون من الاطلاع عليها وتقديم الاعتراضات إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

وأشارت الوزارة، في بيان نشر على حسابها في منصة (اكس)، اليوم الجمعة، إلى أنه «قد صدر المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2024 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والصادر في 2024/2/21 والمنشور بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ملحق العدد رقم (1675) الموافق 2024/2/22، والذي نص في (المادة الأولى) منه على وقف العمل مؤقتًا بأحكام القانون رقم 120 لسنة 2023 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة حتى تاريخ 1 أكتوبر 2024.

وأوضحت أنه تضمن في (المادة الثانية) أن تجرى الانتخابات وفقًا للمرسوم بقانون المشار اليه أعلاه، كما تضمن في (المادة السادسة) منه على أن تجرى الانتخابات بعد صدور هذا المرسوم بقانون وفق الجداول المنشورة بالجريدة الرسمية بملحق العدد (1630) في 11 أبريل 2023 مع مراعاة وقف نقل القيد الانتخابي من تاريخ صدور المرسوم رقم (16) لسنة 2024 بحل مجلس الأمة، وتتولى الهيئة العامة للمعلومات المدنية إعداد كشوف تتضمن تحديث لأسماء الكويتيين ممن بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة، والذين توافرت فيهم الصفات المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها في القانون، وفقًا لعنوان سكنهم الثابت بالبطاقة المدنية وذلك عن المدة اللاحقة لنشر الجداول المشار إليها في الجريدة الرسمية وحتى تاريخ صدور هذا القانون، وترسل إلى إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية في خلال يومين من تاريخ صدوره، لتقوم الإدارة بقيد أسماء الكويتيين كل منهم في دائرته الانتخابية وفقًا لما هو وارد في الكشوف المرسلة إليها بعد التحقق من توافر جميع الصفات المطلوبة قانونًا فيهم لتولي حقوقهم الانتخابية، وعلى أن تقوم الإدارة بنشر تلك الجداول في الجريدة الرسمية، وذلك خلال يومين من تاريخ تسلمها الكشوف المشار إليها.

وأضافت الوزارة: «يجوز لكل ناخب الاعتراض على تلك الجداول بطلب يقدم إلى إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية في موعد أقصاه يومين من تاريخ نشر جداول الانتخابات في الجريدة الرسمية، وتُصدر الإدارة قرارها في شأن الاعتراض خلال يومين من تاريخ تقديمه، وينشر في الجريدة الرسمية، ولكل ذي شأن أن يطعن في قرار الإدارة بطلب يقدم إلى مخفر الشرطة في موعد أقصاه (24) ساعة من تاريخ نشر القرار، وتُحال الطعون فورًا إلى المحكمة الكلية المختصة، ويفصل نهائيًا في الطعون المذكورة قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها، ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية، ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لا يتجاوز يومين من تاريخ تقديمها، وتُعدل جداول الانتخاب بالتطبيق للأحكام السابقة وتنشر التعديلات في الجريدة الرسمية خلال (24) ساعة».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى