وزير الصحة يحدد شروط صرف مكافأة الأعمال الممتازة

أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي القرار الوزاري رقم 85 لسنة 2025 بشأن تنظيم صرف مكافأة الأعمال الممتازة لجميع العاملين في الوزارة عن عام 2024.
وذلك وفقا لضوابط محددة تضمن تحقيق العدالة والشفافية في التوزيع.
وبحسب القرار، تم تفويض وكيل الوزارة بصرف المكافأة للعاملين المستحقين من مختلف جهات العمل التابعة للوزارة، شريطة استيفاء مجموعة من الشروط والمعايير، أبرزها ألا تقل خدمة الموظف الفعلية عن سنة ميلادية تبدأ من 1 يناير 2024، وألا يكون قد صدر بحقه أي جزاءات تأديبية مؤثرة خلال العام نفسه.
ونص القرار على ضرورة التزام الموظف بالحضور والانضباط أثناء الدوام الرسمي، وألا يكون قد تغيب دون عذر مقبول أو حصل على إجازات طويلة تتجاوز المدد المحددة، ما عدا دخول المستشفى أو الحالات المعتمدة رسميا.
كما اشترط ألا تقل نسبة أيام عمل الموظف الفعلية عن 70% من مجموع أيام السنة.
وشدد القرار على أنه تحتسب المكافأة وفق بيانات ديوان الخدمة المدنية المعتمدة، وأن ترفع الكشوف من جهات العمل مرفقة بكتاب رسمي إلى قطاع الشؤون الإدارية، على أن تراجع قبل اعتمادها النهائي من وزير الصحة.
وفي إطار تعزيز العدالة، أكد القرار استبعاد من تم انتدابه إلى جهة خارج وزارة الصحة، أو من ثبت انقطاعه عن العمل، أو تمت إعارته، أو من كان في إجازة طويلة لا تدخل ضمن العطل الرسمية.
وتضمن القرار أيضا إلزام الموظفين بتحديث بياناتهم إلكترونيا على نظام الموارد البشرية في الوزارة، وعدم الأخذ بأي كشوف أو بيانات غير مستخرجة من النظام.
وأكد الوزير د. العوضي أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الوزارة لتقدير الكفاءات وتحفيز الكوادر المتميزة، وتحقيق مبدأ الثواب القائم على الانضباط والعطاء المهني.




