وزير الشؤون يصدر قراراً وزارياً بشأن مدة عقد إستثمار المحل بالجمعية التعاونية
أصدر وزير الشئون الإجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني مبارك زيد العرو قراراً وزارياً بتعديل نص المادة 18 من القرار الوزاري رقم 75 / أ 2019.
حيث يسمح هذا القرار لصاحب العمل أن يحصل على عقد استثمار المحل بالجمعية التعاونية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
وذلك شريطة تقديم صاحب العمل دعماً مالياً للجمعية، يحدد بالإتفاق مع مجلس الإدارة، وفقاً للضوابط الواردة.
وأوضحت أن الضوابط الواردة بالمادة (39) من القرار الوزاري رقم (46/ت لسنة 2021) بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني وتعديلاته.
ويذكر أن المادة (18) بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كانت تنص قبل التعديل على أن يحصل صاحب العمل على عقد واحد.
وذلك لإستثمار محل بالجمعية التعاونية، لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد، ويتم بعدها تسليم المحل للجمعية فور إنتهاء مدة العقد.
ولا يجوز أن يتقدم صاحب العمل بطلب إستثمار لعقد آخر خلال نفس المدة لدى أي جمعية أخرى.



