مرسوم جديد ينظم الإفراج المشروط عن السجناء في قانون الجزاء

صدر صباح اليوم الأحد، في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، المرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2025، بتعديل نص المادة (91) من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، والذي يضع تنظيماً جديداً وآلية محددة للإفراج المشروط عن السجناء.
وبموجب التعديل الجديد، أصبح نص المادة (91) ينص على أن يختص النائب العام بإصدار الأمر بالإفراج المشروط، وذلك بناءً على طلب من وزير الداخلية أو من ينيبه.
ويأتي طلب وزير الداخلية بعد توصية من لجنة خاصة يشكلها الوزير بقرار منه، وتضم في عضويتها ممثلين عن النيابة العامة ووزارة الداخلية. وتختص هذه اللجنة ببحث طلبات الإفراج والتأكد من أن سلوك المحكوم عليه خلال فترة سجنه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وأن الإفراج عنه لا يشكل خطراً على الأمن العام.
كما أوضح التعديل أن إلغاء الإفراج المشروط يتم أيضاً بقرار من النائب العام، بناءً على طلب من وزير الداخلية أو من ينيبه، وبعد توصية من نفس اللجنة المذكورة.
ونصت المادة الثانية من المرسوم بقانون على أن يتولى الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذه، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية اليوم الأحد.



