محليات

صدور مرسوم بتعديل قانون هيئة مكافحة الفساد

صدر في عدد الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” الصادر اليوم الأحد، مرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2025، يقضي بتعديل بعض الأحكام الهامة في القانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية. وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة وسد أي ثغرات قد تكون ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون.

أبرز التعديلات والتوضيحات:

  1. توسيع نطاق الخاضعين للقانون:

    • تم تعديل المادة (2) لتشمل فئات جديدة من الموظفين والمسؤولين تحت مظلة أحكام القانون، مما يعزز شمولية الرقابة ومكافحة الفساد. من بين الفئات التي تم التأكيد عليها أو إضافتها:

      • المدير العام وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات والإدارة القانونية ببلدية الكويت.

      • المحكمون والخبراء بوزارة العدل والمصفون والحراس القضائيون والأمناء وموظفو التسجيل العقاري والتوثيق.

      • رئيس وأعضاء المجالس والهيئات واللجان ذات المهام التنفيذية التي تشكل بقانون أو مرسوم أو قرار وزاري.

      • رئيس جهاز المراقبين الماليين ونائبه ورؤساء القطاعات والمراقبون الماليون.

      • تحديد وتحديث دوري لشاغلي الوظائف القيادية (ممتازة/وكيل/وكيل مساعد) ومن في حكمهم في مختلف الجهات الحكومية.

      • الرئيس والأعضاء والأمين العام والأمناء المساعدون والمدراء والموظفون الفنيون في “نزاهة” نفسها.

      • الرئيس ونائبه والوكلاء والمدراء والموظفون الفنيون بديوان المحاسبة.

      • ممثلو الدولة في الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 25%.

      • أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والمراقبون فيها والأندية الرياضية.

      • رؤساء وأعضاء الجمعيات الخيرية والأهلية ومدراؤها التنفيذيون.

      • أعضاء الإدارة القانونية في “التأمينات” و”أسواق المال” و”تنظيم التأمين” و”حماية المنافسة”.

      • مدير ونواب المدير والمفتشون والموظفون الفنيون وأعضاء الإدارة القانونية ومن له صفة الضبطية القضائية في “الجمارك”.

  2. تعديل تشكيل مجلس إدارة “نزاهة”:

    • أصبح مجلس إدارة الهيئة يتكون من خمسة أعضاء متفرغين (بدلاً من مجلس الأمناء سابقاً)، يصدر بتعيينهم مرسوم بناءً على ترشيح وزير العدل لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

  3. اختصاصات النيابة العامة بشأن مسؤولي “نزاهة”:

    • منحت التعديلات (مادة 9 مكرراً) النيابة العامة اختصاصاً حصرياً بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي قد تقع من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة أو أحد موظفيها بسبب أو بمناسبة أداء أعمالهم، مع ضرورة إخطار مجلس إدارة الهيئة مسبقاً بمواعيد التحقيق والإجراءات.

  4. حفظ البلاغات والتظلم منها:

    • أصبح لمجلس إدارة الهيئة صلاحية إصدار قرار مسبب بأغلبية أعضائه بحفظ البلاغ المقدم إليها إذا تبين عدم استيفائه للشروط، مع التأكيد على أن قرار الحفظ لا يمنع جهة التحقيق المختصة من اتخاذ ما تراه من إجراءات.

    • مُنحت الهيئة الحق في التظلم من قرارات جهات التحقيق بحفظ البلاغات المحالة منها.

  5. إقرارات الذمة المالية الإلكترونية:

    • أجازت التعديلات للخاضع أن يودع إقرار ذمته المالية وأي أوراق أخرى تطلبها الهيئة على شكل مستند إلكتروني مصحوب بتوقيعه الإلكتروني المعتمد.

    • تم تحديد مدة تحديث الإقرار بـ “ستين يوماً من نهاية كل أربع سنوات” ما بقي الشخص في المنصب الخاضع.

    • للهيئة، بعد إذن النيابة، تكليف أي شخص بتقديم إقرار ذمته المالية متى توافرت دلائل على تحقيقه فائدة جدية من جريمة فساد، حتى لو لم يكن خاضعاً للقانون.

  6. حماية المبلغين:

    • تم التأكيد على حظر إفصاح الهيئة عن هوية وبيانات المبلغ ما لم تتطلب الإجراءات القضائية ذلك، أو بموافقته الكتابية.

  7. التصالح في تأخير تقديم الإقرارات:

    • استحدثت مادة تجيز للهيئة التصالح في جرائم التأخر في تقديم إقرار الذمة المالية، إذا تم تقديم الإقرار خلال 90 يوماً من انقضاء المدة المحددة أو الإنذار، مقابل سداد 100 دينار، ويترتب على الصلح عدم تحريك الدعوى الجزائية.

  8. جرائم الجمعيات التعاونية:

    • تم إدراج الجرائم المنصوص عليها في قانون الجمعيات التعاونية ضمن جرائم الفساد التي تختص بها الهيئة.

  9. عقوبات المخالفة:

    • تم تعديل عقوبة مخالفة بعض مواد القانون (مثل عدم تقديم الإقرار، أو عرقلة عمل الهيئة) لتصبح الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعمل بهذا المرسوم بقانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية اليوم الأحد، ويهدف إلى تعزيز قدرة “نزاهة” على أداء مهامها بفعالية أكبر وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة في العمل العام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى