محليات

تعميم من وزارة العدل ينظم آلية إيقاف نفقة الأبناء والبنات

أصدر رئيس الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل، المستشار عبدالله القصيمي، تعميماً إدارياً ينظم آلية تنفيذ أحكام نفقات الأبناء، محدداً الحالات التي تُوقف فيها النفقة عن الأبناء والبنات وفق الضوابط القانونية والمستندات الرسمية.

وأوضح التعميم أنه بالنسبة للأبناء الذكور، تُوقف النفقة إذا قدّم المحكوم عليه ما يثبت بلوغ الابن سن الرشد وقدرته على الكسب وإعالة نفسه، كالتحاقه بعمل يدرّ دخلاً مناسباً، على أن يُثبت ذلك بمحررات رسمية، مثل شهادة حديثة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

أما بالنسبة للبنات، فتُوقف النفقة في حال الزواج، بعد التحقق من ذلك رسمياً وسؤال الابنة عما إذا تم الدخول بها، لتُوقف النفقة في هذه الحالة. كما تُعلق مؤقتاً في حال تخلفت الابنة عن الحضور دون عذر مقبول، على أن يُعاد النظر بعد مثولها أمام الإدارة.

وشدد التعميم على ضرورة التزام جميع قضاة التنفيذ ومديري الإدارات والعاملين بها بما ورد فيه، والعمل بمقتضاه اعتباراً من تاريخ صدوره.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى