تأكيدا للشفافية بين الحكومة والأشخاص ..«التشريعية» تنجز تقريرها بشأن اقتراحات تعديل قانون (تنظيم حق الاطلاع)
أنجزت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تقريرها الحادي والسبعين عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية والاقتراح بقانون في شأن تنظيم حق الاطلاع ومشروع قانون في شأن حق الاطلاع على المعلومات.
وعقدت اللجنة اجتماعات عدة وتبين لها الآتي:
1 – الاقتراح بقانون الأول:
تضمن الاقتراح بقانون إضافة (47) مادة إلى القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية نصت في مجملها على أحكام جديدة بأحقية الأشخاص في الاطلاع والحصول على جميع المعلومات التي في حوزة الجهات مع حرية استخدامها إلا ما دخل في نطاق الاستثناءات الواردة في الاقتراح بقانون.
كما نص الاقتراح بقانون على أن تقوم الجهات المعنية بوضع وتنظيم وتنفيذ البرامج والخطط والسياسات الخاصة بالدفاع عن حق الأشخاص في الاطلاع على المعلومات، غير الشخصية، والحصول على نسخة منها، ورصد المخالفات ونشر التقارير والدراسات التي تتضمن معوقات ممارسة الحق في الاطلاع على المعلومات وكيفية التغلب عليها، وإصدار دليل واضح ومبسط يحتوي على معلومات تسهل الممارسة الفعالة لهذه الحقوق في ظل القانون.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى بث روح النزاهة والمساءلة في جميع الجهات من خلال إتاحة الفرصة للأشخاص في الحصول على المعلومات الموجودة لديها بصورة رسمية وصحيحة، وتأكيد الشفافية بين الحكومة والأشخاص، وتشجبع الانفتاح على الشعب، ليكون لدولة الكويت سياسة وطنية لإدارة السجلات الحكومية، وذلك كله تنفيذا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
2 – الاقتراح بقانون الثاني:
تضمن الاقتراح بقانون (63) مادة لتنظيم حق الاطلاع على المعلومات جاءت في عشرة فصول، الفصل الأول تناول التعريفات، والفصل الثاني نص على الأهداف والمبادئ، والفصل الثالث تناول الإجراءات المؤسسية، والفصل الرابع نص على آلية طلب الحصول على المعلومات، وتناول الفصل الخامس الاستثناءات الواردة في القانون، والفصل السادس عُني بديوان المعلومات العامة، وتناول الفصلين السابع والثامن كل ما يتعلق برئيس ديوان المعلومات العامة وصلاحياته في تنفيذ أحكام القانون، والفصل التاسع نص على العقوبات، أما الفصل العاشر فقد تناول الأحكام الختامية.
ويهدف الاقتراح بقانون – حسبما ورد في مذكرته الإيضاحية – إلى بث روح النزاهة والمساءلة في جميع الجهات وتأكيد الشفافية بين الحكومة والمواطنين وتشجيع الانفتاح على الشعب من خلال إتاحة المجال للمواطنين في الحصول على المعلومات الموجودة لدى الجهات بصورة رسمية وصحيحة وفقا لأحكام القانون.
3 – مشروع القانون:
تضمن مشروع قانون متكامل ومستقل مكون من (6) فصول مقسمة على (19) مادة، في شأن حق الاطلاع على المعلومات حيث خُصص الفصل الأول منه للتعريفات القانونية للكلمات والعبارات والمصطلحات الواردة في هذا القانون.
كما نصت مواد الفصلين الثاني والثالث على أحقية الأشخاص في الاطلاع على المعلومات في حوزة الجهات، وكيفية تقديم طلب الحصول على المعلومات.
وجاء الفصل الرابع مبينا أحكام حماية الخصوصية لبعض المعلومات والتي تقتضيها اعتبارات عدم الكشف عنها من بينها اعتبارات الأمن أو المساس بالحياة الخاصة أو العدالة، وكفل القانون حق التظلم من قرار رفض طلب الشخص في الحصول على المعلومات.
كما حدد الفصل الخامس الجرائم والعقوبات والجهة التي تتولى التحقيق والتصرف والادعاء بشأنها، وتناول الفصل السادس والأخير إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
ويهدف مشروع القانون – حسبما ورد في مذكرته الايضاحية – إلى إرساء الشافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والادارية من خلال إصدار قانون ينظم حق الاطلاع على المعلومات على النحو الذي يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها.
آراء الحكومة والجهات المعنية:
أولا – المجلس الأعلى للقضاء:
يرى الموافقة على مشروع القانون، كونه جاء متسقا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، كما أن نصوصه خلت من مخالفة أحكام الدستور أو ما يتعارض مع أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
أما ما يتعلق بالاقتراح بقانون الثاني، فيرى الموافقة عليه بعد إدخال تعديلاته الواردة في الجدول المقارن رفق هذا التقرير. علما بأن هذا الرأي قد ورد إلى اللجنة قبل أن تقدم الحكومة مشروع القانون.
ثانيا – الجهات الحكومية:
– وزارة العدل:
ترى أن مشروع القانون يُعد من ضمن المتطلبات الدولية لمكافحة الفساد والشفافية التي التزمت بها دولة الكويت بعد انضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي كان أولها إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وثانيها إقرار الذمة المالية وحماية المبلغين، وثالثها تعارض المصالح وبهذا المشروع الذي ينظم حرية تداول المعلومات والحق في الاطلاع عليها تكتمل المنظومة الدولية لمكافحة الفساد.
وأبدت الوزارة ملاحظات أخرى على مواد مشروع القانون أوردناها بالتفصيل في الجدول المقارن رفق هذا التقرير.
كما ترى الوزارة عدم ملاءمة الاقتراح بقانون الأول المشار إليه، ذلك أن هذا القانون يخاطب جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة فلا محل لإيراد الأحكام الواردة فيه إلى قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، فضلا عن أن جعل الهيئة جهة تظلم يخالف الأحكام الواردة في القانون الإداري.
وترى الوزارة أن الاقتراح بقانون الثاني المشار إليه، لا يخرج في مجمله عن أحكام مشروع القانون فيما عدا إنشاء ديوان المعلومات العامة والأحكام المتعلقة به بالإضافة إلى بعض التفصيلات الزائدة التي خلا منها مشروع القانون حرصا على ضبط الصياغة.
– وزارة الداخلية:
أبدت موافقتها على مشروع القانون، وأوردت بعض الملاحظات على النحو الآتي:
– تعارض المادة (5) مع القرار الوزاري رقم (2411) لسنة 2018 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته حيث إنه محدود التداول ومحظور نشره بأي وسيلة إعلامية.
– تغليظ العقوبة الواردة في المادتين (15،16) بالقدر الذي تكون فيه رادعة لتناسب الجزاء مع الجرم المرتكب.
كما أبدت عدم موافقتها على الاقتراحين بقانونين الأول والثاني، ذلك أن ما ورد في مشروع القانون من أحكام يفي بذات الغرض الذي جاء به الاقتراحين بقانونين.
– وزارة الدفاع:
أبدت موافقتها على ما جاء في مشروع القانون في شأن حق الاطلاع على المعلومات.
– وزارة الخارجية:
أبدت موافقتها على مشروع القانون، ذلك أنه جاء متوافقا ومطابقا للقواعد العامة المعتمدة من جانب الاتفاقيات الدولية بشأن مبدأ الشفافية، فضلا عن أنه يكفل حق المعرفة فيعد خطوة ملموسة في هذا المجال.
– بنك الكويت المركزي:
يرى أن من الأنسب أن يتم دمج مشروع القانون والاقتراحين بقانونين في مشروع واحد وإدخاله كتعديل على أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وذلك للأسباب التالية:
– إسناد تنفيذ هذا القانون لجهاز قائم بالفعل بدلا من إنشاء جهاز جديد يتولى مهمة تنفيذ قانون تنظيم حق الاطلاع.
– دمج مشروع القانون والاقتراحين بقانونين يحقق التوازن في توفير الحماية لحق الخصوصية والاستثناءات اللازمة لتنظيم حق الاطلاع التي تلبي متطلبات السرية اللازمة لأعمال البنك المركزي.
– ديوان الخدمة المدنية:
يرى تأييد مشروع القانون وعدم التوسع في اختصاصات الهيئة العامة لمكافحة الفساد حتى لا تخرج عن الغرض والهدف الرئيس الذي أنشئت من أجله.
كما يرى عدم وجود حاجة لاستحداث مزيد من الأجهزة الحكومية لتنفيذ أحكام هذا القانون.
– الهيئة العامة لمكافحة الفساد:
– أكدت الهيئة أنها تتفق مع ما جاء في مشروع القانون جملة وتفصيلا، فحق الاطلاع على المعلومات من القوانين المهمة التي ترسخ مبدأ الشفافية والنزاهة في دولة الكويت، وهو ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
– أيدت الهيئة بأن يوكل لها أو إلى جهات التحقيق الاختصاص في تلقي البلاغات المتعلقة بحق الاطلاع، ولا ترى ضرورة إنشاء جهاز مستقل لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ثالثا – جهات المجتمع المدني:
– جمعية الشفافية الكويتية:
ترى أن من الأفضل أن تكون هناك مؤسسة مستقلة تتولى تنظيم حق الاطلاع على المعلومات تتبع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أو وزير الإعلام.
– الجمعية الكويتية لحرية تدالو المعلومات:
ترى أن دولة الكويت ليست بمعزل عن دول العالم وأن الأصل هو الإباحة ما عدا القوانين التي تمس الجانب الشخصي أو الأمني، وأكدت أن يكون حق الاطلاع غير تابع لهيئة مكافحة الفساد إنما قانون مستقل يلجأ إلى القضاء من يتضرر منه بعد أن تطبقه جميع الوزارات، كما زودت الجمعية اللجنة بدراسة في هذا الشأن.
عرض عمل اللجنة:
وبعد البحث والدراسة والاستماع إلى جميع الآراء السالف بيانها، رأت اللجنة أن حرية تداول المعلومات والحق في الاطلاع عليها من القوانين المهمة على المستويين الدولي والمحلي لتعزيز وإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة على النحو الذي يحقق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة، وبهذا القانون تكتمل المنظومة التشريعية لدولة الكويت وتتحقق معه متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها بتاريخ 9 ديسمبر 2003.
كما أعد المكتب الفني للجنة دراسة مقارنة بعد الاطلاع على القوانين المقارنة والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية الخاصة بحق الاطلاع على المعلومات للاستفادة من تجارب الدول الأخرى، اشتملت عددا من الدول العربية والأجنبية.
وأبرز ما تضمنته هذه الدراسة السند الدستوري والقانوني الذي يقوم عليه هذا الحق، حيث نصت بعض هذه الدول على حق الاطلاع على المعلومات في دساتيرها وأضفت بذلك حماية دستورية ومكانة عليا لهذا الحق، فضلا عن تضمينها له قوانينها الخاصة الأمر الذي يعزز مبادئ الديمقراطية والشفافية وثقافة الإفصاح في هذه الدول، في حين اكتفت دول أخرى بالنص على هذا الحق وتنظيمه في قوانين خاصة.
وعلى ضوء ما تقدم وبعد المناقشة وتبادل الآراء، رأت اللجنة الأخذ بما جاء في مشروع القانون واستبعاد ما عداه، ذلك أن مشروع القانون جاء متكاملا ومنضبطا في نصوصه وصياغته ويفي بالغرض ذاته الذي يهدف إليه الاقتراحان بقانونين، كما أنه محل توافق من جميع الجهات المعنية.
كما أدخلت اللجنة بعض التعديلات على مشروع القانون طالت الديباجة والمواد (1و 5 و7 و8 و11 و12 و13 و14و19)، أبرز ما تضمنته التالي:
– ضم فئة المقيمين بصفة غير قانونية ممن يشرف عليهم الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ضمن المخاطبين بأحكام هذا القانون.
– وضع حد أقصى للمدد (شهران) تلتزم الجهات خلالهما بالإفصاح عن المعلومات والرد على طالب المعلومة حيث يترتب على تجاوز هذا الحد إمكانية التظلم من قبل الطالب.
– إتاحة طلب الاطلاع على المعلومات لذات الشخص لمرات عديدة مع سداده للرسوم المقررة، إذ لا ضرر يقع على الجهات من هذا الطلب فضلا عن أن الأصل هو إباحة المعلومات وليس سريتها.
وتعديلات أخرى من ناحية الصياغة والقانون أوضحناها بصورة تفصيلية في الجدول المقارن رفق هذا التقرير.
وقد أبدى بعض الأعضاء التحفظ على المادتين (5و 12 بند2) تمت الإشارة إليهما في الجدول المقارن رفق هذا التقرير.
رأي اللجنة (التصويت):
وقد انتهت اللجنة إلى الآتي:
– أولا: الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على مشروع القانون وفق النص الذي انتهت إليه اللجنة كما هو موضع في الجدول المقارن رفق هذا التقرير.
– ثانيا: عدم الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراح بقانون الأول.
– ثالثا: عدم الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراح بقانون الثاني.
ونص القانون كما أعدته اللجنة على الآتي:
الفصل الأول
التعريفات
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات والمصلطلحات التالية المعنى الموضوع قرين كل منها:
– الجهات: الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات الكويتية التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات المذكورة بنسبة تزيد على 50 ٪ من رأسمالها، والشركات والمؤسسات الخاصة التي تحتفظ بملعومات أو مستندات نيابة عن هذا الجهات.
– الموظف المختص: الموظف الذي تحدده الجهة لتسلم طلبات الحصول على المعلومات والنظر فيها والرد عليها.
– المعلومة: البيان أو الإفادة أو المعرفة أو المضمون الذي يتصل بموضوع ما، وتكون المعلومة إما مكتوبة أو مرسومة أو مقروءة أو مسموعة أو مرئية، أو غيرها من الوسائل الأخرى.
– الشخص: كل شخص طبيعي أو اعتباري كويتي أو غير كويتي له صفة أو مصلحة في الحصول على المعلومات من الجهة.
المادة (2)
يحق لكل شخص الاطلاع على المعلومات التي في حوزة الجهات والحصول عليها بما لا يتعارض مع هذا القانون والتشريعات النافذة.
كما يحق له الاطلاع على القرارات الإدارية التي تمس حقوقه ومعرفة المعلومات التي يحتويها أي مستند يتعلق به.
المادة (3)
يجب على الجهات تسهيل الحصول على المعلومات للأشخاص وضمان كشفها في التوقيت وبالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون.
كما يجب عليها أن تعين موظفا مختصا أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على المعلومات تكون لديه الخبرة والدراية الكافية في أعمالها، ومنحه الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول إلى المعلومة المطلوبة.
المادة (4)
يجب على كل جهة تنظيم وتصنيف وفهرسة المعلومات والوثائق التي تتوافر لديها حسب الأصول المهنية والفنية المرعية، وتصنيف ما يجب اعتباره منها سريا ومحميا طبقا للقانون.
المادة (5)
تلتزم الجهات بأن تنشر على مواقعها الالكتروني خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون دليلا يتم تحديثه كلما دعت الحاجة لذلك، يحتوي على قوائم المعلومات المتاح الكشف عنها، وعلى الأخص ما يلي:
1 – القوانين والنظم واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها، والسياسات العامة التي تؤثر على الأفراد، والإجراء المتبع في عمليات اتخاذ القرار بما في ذلك قنوات الإشراف والمساءلة.
2 – الهيكل التنظيمي والاختصاصات والوظائف والواجبات، وكذلك السياسات والوثائق التنظيمية.
3 – دليل بأسماء رئيس الجهة وشاغلي الوظائف القيادية أو من في حكمهم، وسلطاتهم وواجباتهم، وآلية التواصل معهم.
4 – الخدمات المقدمة للجمهور، وأي برامج دعم عامة وشروط الاستفادة منها، وقائمة المستفيدين من هذه الخدمات والبرامج.
5 – معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة، والإجراءات التي يستطيع الأفراد على أساسها التعرف عليها بما في ذلك مؤشرات الأداء والجودة والمشتريات والمناقصات.
6 – وضع خاصية في الموقع الالكتروني لمشاركة الأفراد بمقترحاتهم وآرائهم وشكاواهم في كل ما يتعلق بأعمال الجهة وآلية الرد عليهم.
7 – دليل مبسط حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها، وأي بيانات ذات صلة بمسؤولي المعلومات.
8 – مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات الخطرة، وطبيعتها ومخاطرها وكمية الانبعاثات الصادرة عن التصنيع والإجراءات المتخذة لتحجيم الأضرار الناتجة عنها -إن وجدت-.
9 – تحديد مواقع الألغام المتخلفة عن الحروب والإشارات الدالة عليها -إن وجدت-، وأي معلومات أخرى ترى الجهة ضرورة نشرها.
الفصل الثالث
طلب الحصول على المعلومات
المادة (6)
يقدم طلب للحصول على المعلومات كتابة إلى الجهة التي لديها المعلومة على النموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (7)
يجب على الموظف المختص فور تسلمه الطلب أن يعطي لمقدمه إشعارا يبين فيه رقم الطلب وتاريخ تقديمه، ونوع المعلومة المطلوبة، والمدة اللازمة للرد عليها.
المادة (8)
يجب على الموظف المختص – بعد العرض على رئيس الجهة أو من يفوضه – الرد على الطالب خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تسلمه، ويجوز له تمديد هذه الفترة لمدة مماثلة أو أكثر إذا كان الطلب يتضمن عددا كثيرا من المعلومات، أو أن الوصول إلى المعلومة يستوجب استشارة جهة أخرى مع إخطار الطالب بذلك. على ألا يزيد مجموع هذه المدد عن ثلاثة أشهر.
المادة (9)
يجب على الموظف المختص عند الموافقة على الطلب أن يمكن الشخص من الاطلاع على المعلومات الخاصة به، وتسليمه صورا من الوثائق المرتبطة به في حالة طلبها بعد سداد الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (10)
إذا احتوى الطلب على أكثر من معلومة، وكان بعضها يدخل في نطاق حماية الخصوصية المحددة في هذا القانون، فعلى الجهة تجزئة الطلب متى كان ذلك ممكنا وإلا تم رفضه.
المادة (11)
يجب على الموظف المختص إخطار الطالب كتابة برفضه طلبه، مع بيان أسباب الرفض خاصة في الحالات الآتية:
أ – أن المعلومة ليست بحوزة الجهة.
ب – أن المعلومة تقع في نطاق الحظر المبين في هذا القانون أو أي قانون آخر.
ج – عدم توافر الصفة أو المصلحة.
الفصل الرابع
حماية المعلومات
المادة (12)
يحظر على الجهة الكشف عن أي معلومة في أي من الحالات الآتية:
1 – إذا كان الكشف يمس الأمن الوطني أو الأمن العام أو القدرات الدفاعية، والتي تشمل:
– الأسلحة والتكتيكات والاستراتيجيات والقوات والعمليات العسكرية التي تهدف إلى حماية الوطن.
– المعلومات الاستخباراتية التي تتعلق بإحباط الأعمال العدوانية والجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجية وفقا للقوانين النافذة.
– الاتصالات والمراسلات الدولية ذات الصلة بالشؤون الدفاعية والتحالفات العسكرية والمصالح الاستراتيجية للبلاد.
2 – إذا تقررت السرية بموجب الدستور أو قانون أو بقرار من مجلس الوزراء – بناء على عرض الوزير المعني – باعتبار الأوراق التي تضمنتها سرية وللمدة التي يحددها المجلس.
3 – إذا كان ذلك يؤدي إلى المساس بالعدالة أو يترتب عليه ضرر للغير.
4 – إذا كانت المعلومات تتعلق بالحياة الخاصة أو الطبية أو الأحوال الشخصية أو الحسابات أو التحويلات المصرفية للغير إلا إذا وافق الشخص صاحب الصفة على هذا الكشف.
5 – إذا كانت المعلومة تتضمن سرا تجاريا وكان من شأن نشرها إضعاف مصلحة تجارية ومالية لذي الشأن.
6 – إذا كانت المعلومة وصلتها عبر دولة أخرى أو منظمة دولية وكان من شأن نشرها الإضرار بالعلاقات مع تلك الدولة أو المنظمة.
7 – إذا كان من شأن الكشف عن المعلومة إحداث خطر جدي على مقدرة الحكومة بإدارة اقتصاد الدولة، أو المساس بالثقة العامة بالعملة أو على المصالح التجارية والمالية والقانونية لجهنة كويتية، أو على السلامة العامة والبيئة.
8 – إذا كانت المعلومة تسبب خطرا على حياة أي فرد أو صحته أو سلامته.
9 – إذا كانت المعلومة قد حظر نشرها بقرار من جهة التحقيق أو المحكمة.
10 – المعلومات المتعلقة بمنازعات الأسرة وقضايا الأحداث والتحقيقات الجارية في القضايا الجزائية.
المادة (13)
في جميع حالات رفض الطلب أو عدم الرد يكون لمقدم الطلب تقديم تظلم إلى الجهة وعليها الرد خلال ستين يوما، ويعتبر عدم الرد بمثابة رفض للتظلم.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التظلم والبت فيه، ولا يجوز اتخاذ إجراءات التقاضي قبل البت في التظلم.
الفصل الخامس
العقوبات
المادة (14)
في مجال تطبيق هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من امتنع بغير حق عن تقديم المعلومة أو أعطى معلومة غير صحيحة لمقدم الطلب.
المادة (15)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف عمدا المستندات أو الوثائق الخاصة بالمعلومات لدى الجهة.
المادة (16)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بسرية المعلومات المقررة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر.
المادة (17)
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل السادس
أحكام ختامية
المادة (18)
تصدر اللائحة التنفيذية بمرسوم – بناء على عرض وزير العدل – خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
المادة (19)
على رئيس مجلس الوزر اء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ( ) لسنة 2019 في شأن تنظيم حق الاطلاع على المعلومات على ما يلي:
في ضوء الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة الكويت ودخلت حيز التنفيذ وأصبحت جزءا من تشريعاتها ومن بينها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبعد صدور القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، ونظرا لأهمية حرية تداول المعلومات والحق في الاطلاع والحصول عليها في شتى المجالات إرساء لمبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها تجسيدا للهدف الأول من أهداف هيئة مكافحة الفساد، فقد رؤي العمل على إصدار قانون ينظم هذا الحق.
ويتكون القانون من ستة فصول، تقع في تسع عشرة مادة وقد تناول الفصل الأول منه تعريفا قانونيا وافيا للمصطلحات الواردة فيه، وقرر الفصل الثاني حق كل شخص في الاطلاع على المعلومات التي في حوزة الجهات وألزم الجهة بتسهيل حصوله عليها في التوقيت والكيفية التي حددها القانون.
كما أوجب على كل جهة تعيين موظف مختص أو أكثر للنظر في طلب الحصول على المعلومات مع منحه الصلاحيات اللازمة لتمكينه من الوصول إليها، وكذلك تنظيم وتصنيف وفهرسة المعلومات والوثائق حسب الأصول المهنية والفنية وتصنيف ما يجب اعتباره سريا.
وأيضا نشر دليل يحتوي على قوائم المعلومات المتاحة على الوجه المبين بالقانون من خلال الموقع الالكتروني للجهة، ومن بين هذه المعلومات القوانين والنظم واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها والسياسات العامة التي تؤثر على الأفراد، وكيفية اتخاذ القرار وقنوات الإشراف فيها والمساءلة، وهيكلها التنظيمي بما في ذلك الاختصاصات والواجبات الوظيفية، ودليل بأسماء القياديين وكيفية التواصل معهم، والخدمات المقدمة للجمهور وقائمة بالمستفيدين من برامجها، والمعلومات المتعلقة بالمشروعات وأعمال الجهة.
وأوضح الفصل الثالث إجراءات تقديم طلب الحصول على المعلومات وأحال إلى اللائحة التنفيذية تحديد نموذج الطلب والبيانات والمستندات الواجبة، وحدد مواعيد الرد، والإجراءات المتبعة عند الموافقة على تقديم المعلومة، وأجاز تسليم الطالب صورا من الوثائق المرتبطة بعد سداد الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وألزم الموظف المختص في حالة رفض الطلب إخطار الطالب بأسباب الرفض كتابة.
ثم جاء الفصل الرابع مبينا لأحكام حماية المعلومات والتي تقتضي اعتبارات المصلحة العامة عدم الكشف عنها والتي من بينها اعتبارات الأمن أو المساس بالحياة الخاصة أو المساس بالعدالة، وكفل القانون حق التظلم من قرار رفض طلب الشخص بالحصول على المعلومات وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وحدد الفصل الخامس الجرائم والعقوبات والجهة التي تتولى التحقيق والتصرف والادعاء بشأنها وهي النيابة العامة وتناول الفصل السادس إصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، والذي تحدد للعمل به ستة أشهر من تاريخ نشره وذلك لإتاحة الفرصة للانتهاء من الإجراءات اللازمة قبل نفاذ القانون.



