محليات

المحكمة الإدارية تلزم «ذوي الإعاقة» بإدراج مواطن فقد النظر بعين واحدة ضمن كشوفها

أعلنت المحكمة الإدارية عن إلغاء قرار الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الرافض لإدراج مواطن يعاني من فقد النظر بعين واحدة ضمن كشوفها.

وألزمتها بتسليمه شهادة إعاقة بصرية متوسطة مع صرف كل حقوقه ومزاياه.

وقال المحامي عبدالعزيز عرب أن المحكمة أصدرت حكمها لصالح موكله تمسكا بالمبادئ التي أقرتها محكمة التمييز أخيرا، والتي انتهت إلى أنه لا يمكن نفي المصاب بعين واحدة من كشوف المعاقين.

موجهة حكمها بأنه يستحق حقوقه الكاملة أسوة بمن اكتسب الإعاقة المتوسطة خلال السنوات السابقة.

وأفاد عرب بأن موكله أحيل سابقا إلى إدارة الطب الشرعي التي أثبتت من خلال تقريرها الطبي أن موكله المدعي فاقد النظر بإحدى عينيه ويستطيع أن يؤمن حياته بالعين الأخرى.

مستدركا بالقول إن الإنسان لا يمكن أن يؤمن كل متطلباته بعين واحدة، ولا يمكن مساواته بالأصحاء.

وأشار إلى أن الدستور والقانون كفلا جميع الحقوق والمعونة والرعاية الصحية للمعاق، كما أن الاتفاقيات الدولية اعترفت بالعين الواحدة باعتبارها ليست أقل من الدرجة المتوسطة التي تتطلب إقرار الحقوق العينية والمادية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى