عام

الصحة تلزم الأطباء والمختبرات بالإبلاغ عن حالات الالتهاب الكبدي «ب» أو «ج» والإيدز

أصدرت وزارة الصحة تعميماً وجهته إلى الوكلاء المساعدين ومدراء المناطق الصحية والمستشفيات والمراكز الصحية والإدارات المركزية رؤساء الهيئات الطبيبة يقضى بالإبلاغ عن الأشخاص المصابين بأحد الأمراض السارية أو المشتبه بإصابتهم بتلك الأمراض.

وأضاف التعميم، الذي صدر اليوم الأحد: «تأكيداً على الالتزام بالقانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية والذي تنص المادة رقم 2 منه على (إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض السارية وجب الإبلاغ عنه خلال 24 ساعة إلى أقرب مركز للصحة الوقائية)، ونصت المادة رقم 3 منه على أن (المسؤول عن التبليغ المشار إليه في المادة السابقة هم على الترتيب الطبيب الذي قام بالكشف على المريض)».

وألزم التعميم جميع الأطباء المعالجين في المستشفيات والمراكز الصحية والقطاع الأهلي الإبلاغ عن الحالات المكتشفة للالتهاب الكبدي «ب» أو «ج» ومرض نقص المناعة المكتسب والأمراض واجبة التبليغ على نموذج بلاغ مرض معدي وإرساله إلى أقرب مركز صحة وقائية تجنباً لأي مسؤولية قانونية.

كما أوجب التعميم على جميع مختبرات الفيروسات إرسال كشف أسبوعي يضم بيانات كافة حالات الالتهاب الكبدي «ب» و«ج» المكتشفة مخبرياً على البريد الإلكتروني [email protected] وكشف يضم كافة بيانات حالات مرض نقص المناعة المكتسب المكتشفة مخبرياً على البريد الإلكتروني [email protected].

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى