الأوقاف تصدر تعميمًا جديدًا بشأن ضوابط بصمة إثبات فترة الاستئذان

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الخميس، تعميمًا إداريًا رقم 13/2025 بشأن إثبات بصمة الخروج وبصمة الدخول لإثبات فترة الاستئذان.
وجاء هذا التعميم بناءً على قرارات مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية والتعاميم الوزارية ذات الصلة، وحرصًا من الوزارة على إتمام تطبيق ربط بصمة الحضور والانصراف لموظفيها بالنظم المتكاملة للخدمة المدنية.
وحدد التعميم عدة ضوابط لإثبات الاستئذان، حيث نص أولًا على أن لا يتجاوز عدد مرات الاستئذان للعاملين خلال فترة الدوام الصباحية أربع مرات في الشهر، وبما لا يزيد عن اثنتي عشرة ساعة شهريًا.
ثانيًا، نص التعميم على أن لا يتجاوز عدد مرات الاستئذان للعاملين خلال فترة العمل المسائية مرتين في الشهر، وبما لا يزيد عن ست ساعات شهريًا.
ثالثًا، أوضح التعميم أنه إذا كان الاستئذان في بداية الدوام الرسمي، يتقيد الموظف بإثبات موعد انتهاء الاستئذان بإجراء بصمة الحضور للدخول عقب انتهاء فترة الاستئذان.
كما تضمن التعميم في مادته الرابعة أنه إذا كان الاستئذان لنهاية الدوام الرسمي، يتقيد الموظف بإثبات بصمة خروج للاستئذان أثناء الدوام الرسمي.
وفي المادة الخامسة، بين التعميم أنه إذا لم يكن الاستئذان لنهاية الدوام الرسمي، يتقيد الموظف بإثبات بصمة الخروج وبصمة الدخول لإثبات فترة الاستئذان.
وأكدت المادة السادسة من التعميم على أن يعمل بهذا التعميم اعتبارًا من تاريخ صدوره في الثامن من مايو عام 2025.



