بأمر وزير الداخلية إفقاد الجنسية لـ 17 مواطنا ومواطنة

أفصح وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ ثامر العلي عن قرار يقضي بـ «فقد الجنسية» من مواطنة بالتجنس استنادًا إلى المادة 9 من المرسوم الأميري 1959/15.
فيما كشف أيضًا عن قرار يقضي بفقد الجنسية من 16 مواطنًل ومواطنة استنادا الى المادة 11 من المرسوم الأميري 1959/15.
الجدير بالذكر أن المادة 9 من المرسوم الأميري 1959/15 تنص على أنه «إذا كسبت الزوجة الأجنبية الجنسية الكويتية طبقًا لأحكام المادتين 7 و8 فإنها لا تفقدها عند إنتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى.
أما المادة 11 من المرسوم الأميري نفسه فتنص على أنه «يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختارًا بجنسية أجنبية وتفقد زوجته الكويتية جنسيتها إلا إذا أعلنت رئيس دوائر الشرطة والأمن العام في خلال سنة من تاريخ علمها بتجنيس زوجها أنها ترغب في الإحتفاظ بجنسيتها الكويتية، وكذلك يفقد الأولاد القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة ولهم أن يعلنوا رئيس دوائر الشرطة والأمن العام باختيار جنسيتهم الكويتية الأصلية في خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد. ويجوز للكويتي الذي تجنس بجنسية أجنبية أن يسترد جنسيته الكويتية إذا طلب ذلك وتخلى عن جنسيته الأصلية.



