محليات

وزارة التجارة تعدّل بعض أحكام «المستفيد الفعلي»…وهذه التفاصيل

أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي قرارًا وزاريًا جديدًا يقضي بتعديل بعض أحكام القرار رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي، بهدف تحديث المدد الزمنية الخاصة بحفظ وتحديث بيانات المستفيدين الفعليين وسجلات الشركات.

وبموجب القرار رقم (156) لسنة 2026، أصبح يتعين على الشخص الاعتباري إنشاء سجل للمستفيد الفعلي والاحتفاظ ببياناته خلال 15 يومًا من تاريخ تنفيذ القرار أو من تاريخ تأسيسه، مع تحديث السجل وإدراج أي تغييرات خلال 15 يومًا من تاريخ العلم بها أو من التاريخ الذي كان يفترض العلم به.

كما ألزم القرار عضو الإدارة الذي يتصرف بصفته عضوًا اسميًا بإخطار الشخص الاعتباري بهذه الصفة، وتقديم البيانات المطلوبة خلال 15 يومًا من تاريخ اكتسابها. أما الأعضاء الذين اكتسبوا هذه الصفة قبل نشر القرار، فعليهم إخطار الشخص الاعتباري خلال 15 يومًا من تاريخ نشره.

وأوجب القرار كذلك على الشخص الاعتباري تقديم بيانات سجل المستفيد الفعلي وسجل الشركاء أو المساهمين إلى السجل المختص خلال 15 يومًا من تاريخ تنفيذ القرار أو من تاريخ الترخيص والتسجيل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على هذه السجلات من التلف أو الفقد أو الضياع.

وأكدت المادة الثانية من القرار أن جميع الجهات المختصة تتولى تنفيذه، على أن يعمل به اعتبارًا من 30 يوليو 2026، تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى