رسمياً.. الصحة تعتمد زيادة رسوم الضمان الصحي للإقامة والالتحاق بعائل وتدخل حيز التنفيذ 23 ديسمبر

أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم (1) لسنة 1999 وتعديلاته، والخاصة بالتأمين الصحي على الأجانب. وينص القرار على عدم جواز منح أو تجديد الإقامة أو تأشيرة الدخول إلا بعد الحصول على وثيقة تأمين أو ضمان صحي (حكومي أو أهلي).
أولاً: الرسوم الجديدة (100 دينار سنوياً)
بدءاً من تاريخ 23 ديسمبر 2025، سيتم تحصيل مبلغ 100 دينار كويتي سنوياً كرسوم للضمان الصحي للفئات التالية:
-
مادة 17: العاملون في القطاع الحكومي.
-
مادة 18: العاملون في القطاع الأهلي.
-
مادة 19 و21: الشريك والمستثمر الأجنبي.
-
مادة 23 و24: الطلبة الأجانب ومن يكفل نفسه.
-
الالتحاق بعائل: تشمل جميع مواد الإقامة (17، 18، 19، 21، 23، 24، 25) ولأبناء الكويتية (الحاصلة على الجنسية بالتبعية).
-
فئات خاصة: المقيمون بصورة غير قانونية (الحاصلون على جوازات سفر أجنبية)، والعسكريون المتقاعدون منهم، وذوو الشهداء الأجانب.
ثانياً: الإعفاءات والعمالة المنزلية
حدد القرار فئات تُعفى من الرسوم أو تُعامل بمعاملة خاصة:
-
المعفيون تماماً: زوجات المواطنين، أبناء المواطنين، والدي المواطنين، أبناء الكويتيات من أزواج أجانب، وأرملة أو مطلقة المواطن التي لديها أبناء.
-
العمالة المنزلية:
-
العامل الأول حتى الثالث: معفيون من الرسوم (للأسرة الكويتية).
-
العامل الرابع فما فوق: 10 دنانير سنوياً لكل عامل.
-
ثالثاً: ضوابط شركات التأمين والمنشآت الأهلية
-
الرقابة: تخضع جميع وثائق التأمين لرقابة وزارة الصحة ووحدة تنظيم التأمين لضمان مطابقتها للقانون والشريعة الإسلامية.
-
العلاج الطارئ: تلتزم شركات التأمين بسداد كامل قيمة الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات الحكومية للحالات الطارئة للزوار المؤمن عليهم.
-
المنازعات: إنشاء لجنة بوزارة الصحة لفض المنازعات المتعلقة بتطبيق القانون برئاسة عضو من إدارة الفتوى والتشريع.
ملخص الرسوم في الجدول التالي:
| فئة الإقامة | الرسم السنوي الجديد | ملاحظات |
| العمل (حكومي/أهلي/مستثمر/شريك) | 100 د.ك | لكل سنة إقامة |
| الالتحاق بعائل (لكافة الفئات المذكورة) | 100 د.ك | لكل شخص سنوياً |
| العمالة المنزلية (1 – 3 عمال) | إعفاء | للأسرة الكويتية فقط |
| العمالة المنزلية (الرابع فما فوق) | 10 د.ك | لكل سنة |
| أبناء وأزواج المواطنين والكويتيات | إعفاء | وفق المادة 18 من اللائحة |



