قضايا ومحاكممحليات

النيابة العامة تحدد مهلة 3 أشهر لتنفيذ الأحكام القضائية بعد الإنذار

أعلنت النيابة العامة في بيان رسمي أن المدة القانونية لتنفيذ الأحكام القضائية أصبحت ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان الإنذار بالتنفيذ.

وذلك استناداً إلى المرسوم بقانون رقم (87) لسنة 2025 الذي عدّل المادة (58 مكرراً) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء.

وأكدت النيابة أن هذه المهلة تمنح الجهات والمؤسسات الوقت الكافي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ الأحكام، مشددة على أن الامتناع عن التنفيذ أو التراخي فيه بعد انقضاء المدة المحددة يُعد فعلاً مجرّماً يعرض مرتكبه للمساءلة الجزائية، حفاظاً على حجية الأحكام القضائية وصوناً لحقوق المتقاضين.

وجددت النيابة العامة ثقتها في حرص الجهات الرسمية والأفراد على احترام أحكام القضاء وتنفيذها في مواعيدها، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت امتناعه أو تقاعسه عمداً عن تنفيذ الأحكام النهائية بعد انتهاء المدة المقررة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن تنفيذ الأحكام واجب أصيل تفرضه سيادة القانون، ويعكس الالتزام بالدستور واستقلال القضاء الذي يمثل حصن العدالة وموئل الحقوق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى