“المالية” تحدد ضوابط انتقال حيازة الشاليهات والأراضي للورثة
قواعد وشروط جديدة لفرز الاستراحات العائلية وضمان حقوق جميع الورثة

أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، الدكتور صبيح المخيزيم، قراراً وزارياً جديداً في شأن القواعد والشروط والإجراءات المتبعة لانتقال حيازة الاستراحات (الشاليهات وقطع الأراضي) من المورث إلى الورثة. يهدف القرار إلى تنظيم هذه العملية بما يضمن حقوق الورثة ويسهل الإجراءات.
ونص القرار في مادته الأولى على عدة بنود أساسية:
أولاً: يتم تطبيق القواعد والشروط المتبعة لدى وزارة المالية في استغلال هذه العقارات، بحيث يمكن للوزارة مباشرة إبرام عقد الاستغلال مع الورثة بذات النشاط كاستراحة عائلية.
ثانياً: يسمح لأغلبية الورثة مستغلي الاستراحات بالتقدم إلى وزارة المالية بطلب فرز الاستراحة، مرفقاً به مخطط هندسي معتمد منهم وصادر من مكتب هندسي، وفق الضوابط المعتمدة. وتلزم الوزارة بإخطار باقي الورثة بالطلب ومنحهم مهلة أسبوعين للرد.
ثالثاً: في حال موافقة جميع الورثة على طلب الفرز، تستكمل وزارة المالية الإجراءات الفنية والإدارية. أما في حالة عدم موافقة الجميع، تمنح الوزارة الورثة مهلة أسبوعين لإيجاد حل توافقي. وفي حال عدم التوصل إلى حل، تحيل الوزارة الطلب والمخطط إلى “لجنة الفرز” لاستكمال الإجراءات.
رابعاً: تقوم وزارة المالية بإحالة طلب الفرز إلى بلدية الكويت للكشف على الاستراحة لاعتماد المخطط وبيان الرأي الفني تجاه عملية الفرز.
خامساً: نص القرار على تشكيل لجنة تسمى “لجنة الفرز” بقرار من وزير المالية، تحدد عدد أعضائها واختصاصاتها ونظام عملها، وتعتبر قراراتها نهائية.
سادساً: تخاطب وزارة المالية جميع الورثة بعد صدور قرار الفرز لسداد رسوم الفرز ومقابل الانتفاع والتوقيع على التراخيص الجديدة للاستراحات. ويمنح الورثة مهلة شهرين للسداد والتوقيع، وفي حال تخلف أي وريث عن ذلك، يلغى ترخيصه الخاص به، وتسحب مساحة الفرز المخصصة له من الاستراحة.
وأكدت المادة الثانية من القرار على أن الجهات المختصة – كل فيما يخصه – ملزمة بتنفيذ هذا القرار، الذي يُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



