رسمياً.. السجن والغرامة لمن باع أو سرّب الاختبارات
صدر مرسوم أميري بقانون رقم 77 لسنة 2025 نُشر رسميًا في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، يقضي بتعديل قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
ويهدف إلى تجريم تسريب أو بيع أو تعديل أسئلة واختبارات التعليم الحكومي والخاص في مرحلتي المتوسطة والثانوية بقصد الغش أو الإخلال بنظام الامتحانات.
ونص التعديل على إضافة مادتين جديدتين (259 مكررًا) و(259 مكررًا أ) إلى قانون الجزاء، تضعان إطارًا قانونيًا رادعًا لحماية نزاهة العملية التعليمية، وتفرض عقوبات صارمة تصل إلى عشر سنوات سجن وغرامات تصل إلى عشرين ألف دينار.
أبرز ما جاء في التعديلات:
المادة (259 مكررًا):
يُعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة من 1,000 إلى 5,000 دينار، أو بإحدى العقوبتين، كل من قام بـ:
طباعة أو نشر أو إذاعة أو تسريب أو بيع أسئلة أو إجابات الامتحانات بأي وسيلة كانت، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام.
تُشدد العقوبة إذا كان الفاعل من المسؤولين عن إعداد أو تنظيم أو حفظ أو تسليم الاختبارات، لتصل إلى:
الحبس حتى 7 سنوات، وغرامة بين 5,000 و10,000 دينار.
تُصادر جميع الأدوات والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
يُستثنى من العقوبة استخدام نماذج سابقة للأسئلة والإجابات لأغراض التدريب أو التحضير.
المادة (259 مكررًا أ):
يُعاقب بالحبس حتى 7 سنوات وغرامة من 5,000 إلى 10,000 دينار كل من:
تعمّد تعديل إجابة طالب أو درجته دون وجه حق.
تُشدد العقوبة إلى الحبس حتى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 20,000 دينار إذا كان الفاعل موظفًا مكلفًا بتصحيح أو رصد الدرجات.
وتهدف هذه الإجراءات إلى:
صون نزاهة الامتحانات وتكافؤ الفرص التعليمية.
منع التلاعب والتسريب والغش في الاختبارات.
ضمان صدقية نتائج التعليم في المرحلتين الحاسمتين من المسار الأكاديمي.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن تسريب أو تعديل الامتحانات بات ظاهرة تهدد العدالة التعليمية وتُقوض ثقة المجتمع بمخرجات التعليم، مما استدعى تدخلًا تشريعيًا عاجلًا لتعزيز الحماية القانونية للنظام التربوي ومبدأ الجدارة والاستحقاق.
وسيبدأ العمل بهذه التعديلات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، حيث كُلّف رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيون بتنفيذها فورًا.



