بمرسوم قانون.. تعديلات جوهرية على قانون «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»

صدر اليوم الإثنين، ونُشر في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”، مرسوم بقانون رقم (76) لسنة 2024، يقضي بتعديل بعض الأحكام الجوهرية في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف تعزيز آلية تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة بموجب الفصل السابع، وتشديد العقوبات على المخالفين.
تضمنت التعديلات الجديدة تغييرات رئيسية، جاء أبرزها على النحو التالي:
1. آلية تنفيذ قرارات مجلس الأمن (تعديل المادة 25):
-
أصبحت سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بيد مجلس الوزراء مباشرة، بناءً على توصية من وزير الخارجية.
-
تشمل هذه القرارات الإدراج على قوائم الإرهاب أو الرفع منها، وتجميد الأموال والأصول، وحظر التعامل مع الأشخاص والكيانات المدرجة.
-
منح المرسوم مجلس الوزراء الحق في تفويض أحد الوزراء بهذه السلطة، والذي بدوره يمكن أن يعهد بها إلى لجنة خاصة.
-
سيتم تحديد آلية التظلم من هذه القرارات وإدارة الأموال المجمدة عبر لائحة تنفيذية جديدة.
2. تشديد العقوبات (إضافة المادة 33 مكرراً):
-
تم استحداث عقوبة جديدة تنص على فرض غرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 500 ألف دينار على كل من يخالف القرارات الصادرة تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن.
-
أكد التعديل أن هذه الغرامة لا تخل بالجزاءات والتدابير الأخرى التي يمكن للجهات الرقابية فرضها على المؤسسات المالية وغير المالية.
3. استمرارية اللوائح الحالية:
نص المرسوم على استمرارية العمل باللوائح والقرارات الحالية المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكام التعديلات الجديدة، إلى حين تعديلها أو إلغائها.
ويعمل بهذا المرسوم بقانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويهدف إلى تعزيز التزام دولة الكويت بالمتطلبات الدولية، ورفع كفاءة المنظومة القانونية لمكافحة هذه الجرائم الخطيرة.



