الشعلة: تفعيل الدور الرقابي للبلدية على كل المشاريع الإنشائية
أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة على ضرورة تفعيل الدور الرقابي للبلدية على كل المشاريع الإنشائية.
وشدد الشعلة، في تعميم أصدره مساء اليوم الإثنين، على جميع العاملين بإدارات السلامة ضرورة عدم حفظ أي محضر مخالفات والقيام بجولات دورية 3 مرات أسبوعيًا.
وقال الشعلة: لمقتضيات المصلحة العامة وحسن سير العمل وانتظامه، وضمانًا لتطبيق أحكام المرسوم بالقانون رقم 18 لسنة 1978 في شأن أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة وأحكام لائحة أنظمة السلامة وقرارات لجنة السلامة، والتزامًا بأحكام القرار الوزاري رقم 363، لسنة 2009 بتنظيم العمل في الجهاز التنفيذي وفروع البلدية بالمحافظات، وتفعيل الدور الرقابي للبلدية على كل المشاريع الإنشائية (حكومية أو خاصة).
وأضاف أنه يجب على جميع الموظفين الاشرافيين العاملين بإدارات السلامة بأفرع البلدية بالمحافظات بمختلف مسمياتهم الوظيفية (مدير – مراقب – رئيس قسم) الالتزام بالتعليمات الآتية:
أولًا: القيام بجولات ميدانية دورية – لا تقل عن 3 جولات أسبوعيًا – على جميع مواقع العمل في جميع المناطق التابعة للمحافظة الخاضعة لإشرافهم وفقًا للتقسيم الإداري للتأكد والتحقق من:
أ – التزام القائم بالعمل بأحكام المرسوم بالقانون رقم 18 لسنة 1978 في شأن أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 56 لسنة 1980 وأحكام المرسوم بلائحة أنظمة السلامة للأفراد والممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة وقرارات لجنة السلامة، وبالأخص تقديم الإخطارات اللازمة للبلدية والحصول على التراخيص الخاصة بالتشوينات وأي أعمال مؤقتة بالموقع وفقًا للقرارات المنظمة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في حال ثبوت مخالفة تلك القوانين والقرارات وفقًا للإجراءات المتبعة وبمراعاة التعميم الوزاري رقم 13 لسنة 2019 بشأن إجراءات ضبط مخالفات لائحة أنظمة السلامة للأفراد والممتلكات وموارد الثروة العامة وقرارات لجنة السلامة.
ب – التأكد من التزام مفتشي السلامة بفرع البلدية المختص بمهامهم الوظيفية وفقًا للقرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 المشار إليه، وعلى الأخص القيام بالجولات التفتيشية والرقابة الميدانية على جميع مواقع العمل التابعة للمحافظة ومدى تطبيقهم لأحكام المرسوم بالقانون رقم 18 لسنة 1978 في شأن أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 56 لسنة 1980 وأحكام المرسوم بلائحة أنظمة السلامة للأفراد والممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة وقرارات لجنة السلامة، ومطابقة التقارير المرفوعة للوضع القائم على الطبيعة للتحقق من عدم وجود أي مخالفات لم يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بشأنها.
ثانيًا: الالتزام بواجباتهم الوظيفية وما تفرضه الوظيفة الإشرافية من متابعة دورية للموظفين الخاضعين لإشرافهم للتأكد من حسن سير العمل وتنظيمه بالادارة، وعلى الأخص:
1 – التأكد من اتخاذ المفتشين الإجراءات اللازمة حيال ما يتم رصده من مخالفات وتحرير الإنذارات والمحاضر اللازمة وفق الأوضاع القانونية المقررة والتعاميم المنظمة للعمل، واستيفاء جميع البيانات وفق النماذج المعتمدة (نموذج الإنذار)، (نموذج محضر ضبط المخالفة) وإرفاق جميع المستندات اللازمة في ملف المخالفة قبل إرساله للإدارة القانونية.
2 – التأكد من التسلسل الرقمي لمحاضر ضبط المخالفات وفقًا لتواريخ تحريرها وقيدها في السجلات الخاصة بالإدارة وفقًا للرقم والتاريخ المسجلة به، وعدم حفظ أي محضر ضبط مخالفة لأي سبب إلا بمعرفة الإدارة القانونية وفقًا للإجراءات المتبعة في التعميم الوزاري رقم 8 لسنة 2019 بشأن خطة سير محاضر ضبط مخالفات البلدية، وفي حال تبين وجود فقد أو نقص في المحاضر، يتم الاستعلام عن المحضر الناقص أو المفقود من ثم يتم رفع الموضوع للجهة المختصة لاتخاذ الإجراء اللازمة قانونًا في هذا الشأن.
3 – التأكد من تسليم كافة محاضر ضبط المخالفات المتعلقة بأنظمة السلامة التي يتم تحريرها من قبل المفتشين للإدارة القانونية – بعد التأكد من استيفاءها جميع البيانات والمستندات المطلوبة – بسجل خاص يثبت فيه تاريخ التسلم واسم المتسلم وتوقيعه خلال المواعيد المقررة بهذا الشأن.
4 – الإطلاع على سجلات الإدارة وجميع أعمالها بصفة دورية للتأكد من مدى مطابقتها للنظم واللوائح المعمول بها، والتحقق من قيد وتسجيل جميع أعمالها ومكاتباتها (المخالفات والتراخيص وغيرها) بالسجلات الخاصة والالتزام بنظام الميكنة والأرشيف الإلكتروني واتخاذ اللازم في حال ثبوت وجود أي تقصير أو إهمال من قبل الخاضعين لإشرافهم.
ثالثًا: الرد على الشكاوى الواردة إلى البلدية والمحالة لإدارة السلامة من خلال برنامج الواتساب أو Ebalaida أو الخط الساخن 139 بشأن مخالفات أنظمة السلامة (تشوينات أعمال مؤقتة وأنقاض بناء وغيرها) والتعامل مع تلك الشكاوى ومعالجتها بالسرعة الممكنة وتوجيه المفتشين المعنيين لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وفق اللوائح والأنظمة المرعية بهذا الشأن.
رابعًا: رفع تقرير دوري (شهري) الى مدير عام البلدية بما تسفر عنه الجولات الميدانية لكل المواقع التابعة للإدارة في فرع البلدية المختص ومتابعة أعمال الإدارة.
واختتم التعميم بأنه على جميع الجهات المعنية المبادرة إلى العمل بهذا التعميم والالتزام بما جاء به من أحكام اعتبارًا من تاريخ صدوره تفاديًا للمساءلة التأديبية، ويلغى كل ما يخالفه من تعاميم أو قرارات سابقة.



