وزير الصحة يحدد شروط إلزام مؤسسات القطاع الأهلي بمعالجة النفايات الطبية

أصدر وزير الصحة الدكتور خالد السعيد قرارًا وزاريًا، اليوم السبت، بشأن الشروط والضوابط الخاصة بإلزام مؤسسات القطاع الأهلي بمعالجة النفايات الطبية الناتجة عن أعمالها في محطة معالجة النفايات الطبية بالقطاع الأهلي «كبد 3» التابعة لوزارة الصحة.
وجاء في القرار: “يحظر منح أو إصدار أو تجديد التراخيص الصحية لكل المنشآت العلاجية الصحية بكل أنواعها وتخصصاتها ومصانع ومستودعات وشركات الأدوية والصيدليات بالقطاع الطبي الأهلي إلا بعد تقديم شهادة صادرة من إدارة الخدمات الفندقية ومعتمدة من قبل إدارة التدقيق البيئي بوزارة الصحة تفيد بالتعاقد مع الشركة المكلفة بإدارة وتشغيل وصيانة محطة معالجة النفايات الطبية «كبد 3» التابعة لوزارة الصحة لمعالجة النفايات الطبية والأدوية والمستهلكات الطبية الخاصة بهم، وتمنح مهلة 30 يوما بعد نشر القرار بالجريدة الرسمية للحاصلين على الترخيص قبل صدور القرار لتقديم الشهادة”.
وأضاف القرار أنه “يشترط أن تكون مدة عقد معالجة النفايات الطبية للمنشآت العلاجية ومصانع ومستودعات وشركات الأدوية والصيدليات بالقطاع الطبي الأهلي بنفس المدة الممنوحة للترخيص حسب القرارات التنظيمية والوزارية”.
وتابع: “تكون تكلفة معالجة النفايات والأدوية والمستهلكات الطبية بما لا يخالف الحد الاعلى المقرر بالملحق رقم 1 المرفق بالقرار”.
وأوضح قرار وزير الصحة أنه “تلتزم المنشآت العلاجية ومصانع ومستودعات وشركات الأدوية والصيدليات بالقطاع الطبي الاهلي بالدليل التشغيلي الاسترشادي الخاص بإدارة النفايات الطبية الصادر من وزارة الصحة المقرر بالملحق رقم 2 المرفق بالقرار”.
ولفت القرار إلى أنه “تلتزم المنشآت العلاجية والعيادات ومصانع ومستودعات وشركات الأدوية والصيدليات بالقطاع الطبي الأهلي بالدليل التشغيلي الاسترشادي والضوابط والشروط الخاصة بنقل النفايات الطبية الصادر من وزارة الصحة المقرر بالملحق رقم 3 المرفق بالقرار”.
وأردف: “تلتزم المنشآت العلاجية ومصانع ومستودعات وشركات الأدوية والصيدليات بالقطاع الطبي الأهلي بعمل وحفظ سجلات واضحة عن النفايات المخزنة وتواريخ معالجتها والتخلص منها”.
وتابع: “مادة تلتزم المنشآت العلاجية ومصانع ومستودعات وشركات الأدوية والصيدليات بالقطاع الطبي الأهلي قبل إرسال النفايات الطبية أو الأدوية أو المستهلكات الطبية المنتهية الصلاحية الى محطة المعالجة بالتعاقد مع شركة متخصصة مرخصة من قبل وزارة الصحة للقيام بهذه الأعمال ويتعين عليها تحضير وثيقة نقل للنفايات ترفق مع السائق يراعى فيها نظام ولوائح نقل النفايات بالدولة، ويجب أن تحتوي وثيقة النقل على البيانات التالية: (نوع النفايات – مصدرها – وقت استلامها – الجهة المنقول لها – عدة الحاويات – حجم ووزن الحمولة) المستلمة من الشخص المسؤول بمكان الاستلام، وعند انتهاء النقل يقوم الناقل باستيفاء وثيقة النقل وإعادتها الى الجهة المنتجة للنفايات مع الاحتفاظ بنسخ للجهة التي تتخلص من النفايات والجهات الرسمية الرقابية المنظمة للعملية، مع الاحتفاظ بالسجلات والوثائق الخاصة بنقل النفايات وتقديمها الى الجهات المختصة عند طلبها في فترة أقصاها أسبوع من تاريخ الطلب”.
وشدد القرار على أنه “على إدارة التراخيص الصحية وإدارة الخدمات الفندقية وإدارة تفتيش الادوية وإدارة التدقيق البيئي اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار ومتابعته ووضع الضوابط المقررة”.
وأكد أنه “في حالة مخالفة أي من المنشآت العلاجية ومصانع ومستودعات وشركات الأدوية والصيدليات بالقطاع الطبي الأهلي للضوابط والاشتراطات بهذا الشأن خلال فترة سريان الترخيص يتعين على المنشأة المعنية معالجة المخالفة خلال 15 يوما من تاريخ إخطارها، وفي حال استمرار المخالفة يتم تطبيق العقوبات المقررة بهذا الشأن حسب القوانين والقرارات التنظيمية، ويتحمل صاحب الترخيص كل التبعات والمسؤولية القانونية المترتبة على هذه المخالفة”.
واختتم القرار بأنه يبلغ من يلزم لتنفيذه، ويلغى كل قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخه وينشر بالجريدة الرسمية.



