عام
صدور مرسوم بشأن البدل النقدي عن رصيد الإجازات للموظفين بالجهات الحكومية
صدر، اليوم الأحد، مرسوم بشأن تعديل المادة 41 من المرسوم الصادر في 4 أبريل لسنة 1979 الخاص بنظام الخدمة المدنية، والمتعلق بالبدل النقدي عن رصيد الإجازات للموظفين في الجهات الحكومية.
وجاء في التعديل بأن تضاف فقرة ثالثة إلى المادة 41 من المرسوم المشار إليه تنص على أنه: «يجوز للموظف الذي لديه مدة خدمة في الدولة لا تقل عن خمس سنوات أن يصرف أثناء الخدمة بدلًا نقديًا خصمًا من رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها عند طلب الصرف على ألا يقل رصيد الموظف بعد صرف البدل النقدي عن ثلاثتين يومًا حتى نهاية السنة الميلادية، ويجوز لمجلس الخدمة المدنية وضع قواعد وشروط أخرى للاستحقاق والصرف».



