وزير الشؤون يصدر قراراً جديداً بشأن تنظيم الضبطية القضائية
قام وزير الشؤون الإجتماعية والتنمية المجتمعية مبارك العرو بإصدار قراراً وزارياً ينظم آلية الضبطية القضائية.
وكذلك الشروط والإجراءات الواجب إتباعها قبل رصد الضبطية وبعدها، وضوابط عمل موظفي هذه الضبطية في قطاع التعاون.
وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة أحمد العنزي اليوم الثلاثاء إن هذا القرار يندرج ضمن إجراءات وزارة الشؤون الإجتماعية والتنمية المجتمعية.
وذلك من أجل تنظيم العملية التعاونية، والمساهمة في تعزيز الحوكمة المؤسسية لقطاع الجمعيات التعاونية.
وأضاف العنزي إن القرار يوضح حدود ومسؤوليات مرتكبي المخالفات من جهة، وحدود وإختصاصات الضابط القضائي وآلية عمله من جهة أخرى.
ونص القرار على أن الموظفين ممن لديهم صفة الضبطية القضائية يتولون مهمة ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في القانون الصادر بشأن الجمعيات التعاونية والقرارات المنفذة له وتحرير المحاضر اللازمة.
وأشار العنزي أن القرار حدد الإلتزامات الواجب أن يتحلى بها من يحمل هذه الصفة، ومنها الإلتزام بنص التكليف بالمهمة الصادرة عن رئيسه المباشر.
وذلك بناء على شكوى واردة للوزارة، أو وفقاً لجدول الجولات التفتيشية المعد أسبوعياً من الإدارة المعنية بذلك.
وأوضح أن القرار ألزم الموظف حامل الضبطية بعدم إستعمال القوة، أو التهديد بإجراء لا يختص به، وله أن يستعين بقوة الشرطة عند الاقتضاء، وأن يطلب إتمام الإجراءات في مخفر الشرطة إن اقتضت الضرورة.
وشدد على وجوب الإلتزام بعدم التعرض لأي من المتعاملين مع الجمعية من مرتادي الأسواق والموردين وغيرهم.
أو التعامل معهم بخشونة أو بطريقة غير لائقة ومراعاة استيفاء كل بيانات المحضر وفقا للنموذج المعد لذلك.
وقال العنزي أن القرار أكد على إنهاء إجراءات الفحص والضبط، وتحرير المحاضر اللازمة، خلال فترة لا تجاوز شهراً من تاريخ البلاغ أو الشكوى.
أو البدء في الإجراءات ما لم تقتض ضرورات التنسيق مع جهات الاختصاص مدة زمنية أطول.



