محليات

وزير التجارة يصدر قرار لتنظيم صرف دعم العمالة لأصحاب الرخص المنزلية

كشف وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر عن القرار الوزاري رقم (168) لسنة 2024.

والذي ينظم أنشطة الأعمال الحرة، ويعيد دمج وتنظيم الأنشطة متناهية الصغر والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة.

وجاء في القرار الجديد العديد من الضوابط لعملية صرف دعم العمالة الوطنية، تضمنت:

تقديم كشف حساب بنكي خاص بالشركة المرخصة.

ميزانية سنوية.

ذكر حسابات المنصات الإلكترونية ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة المرخصة.

مستندات أخرى يحددها الوزير أو من يفوضه، على أن يبدأ احتساب السنة الأولى من تاريخ صدور الترخيص.

ونص القرار على تنظيم شروط استخراج الرخص التجارية عبر تطبيق (سهل بزنس) الحكومي للأعمال أو موقع وزارة التجارة والصناعة، مع إضافة خيار البريد الإلكتروني المعتمد لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية بدلاً من الصندوق البريدي.

وذلك لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص على رواد الأعمال وأصحاب هذه الأنشطة التجارية.

كما نص قرار الوزير العمر على زيادة فترة الترخيص من 3 إلى 4 سنوات، مع السماح بإضافة أكثر من نشاط ضمن الرخصة الواحدة، بشرط أن تكون الأنشطة مشابهة أو مكمّلة للترخيص التجاري.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى