محليات

وزارة التجارة تعلن عن تفاصيل تداول وبيع مشروبات الطاقة

أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم (29) لسنة 2026 بشأن تنظيم تداول وبيع مشروبات الطاقة، متضمنًا تعريف المشروب والضوابط المتعلقة بالبيع والاستهلاك والإعلان والعقوبات.

تعريف مشروبات الطاقة

هي مشروبات غير كحولية أو غازية تحتوي على كافيين لا يقل عن 80 ملغ لكل 250 مل، وقد تتضمن مواد منبهة إضافية مثل تاورين أو أينوسيتول، مع مكونات أخرى مثل السكريات والفيتامينات والمعادن لتعزيز النشاط البدني أو الذهني.

ضوابط البيع والتداول

يُحظر بيع مشروبات الطاقة للأشخاص دون 18 سنة.

لا يجوز بيع عبوة تحتوي على أكثر من 80 ملغ كافيين لكل 250 مل.

الحد الأقصى لاستهلاك المستهلك يوميًا هو عبوتان.

يجب وضع تحذيرات صحية واضحة على العبوة.

يُسمح بالبيع في الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية فقط، وتحت رقابة مشددة.

أماكن حظر البيع

يشمل الحظر الجهات الحكومية، المؤسسات التعليمية، الأندية الرياضية، المطاعم والمقاهي، البقالات، وعبر منصات التوصيل.

الإعلان والرعاية

يحظر الإعلان أو الترويج لمشروبات الطاقة بأي شكل، بما في ذلك وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، كما يُحظر رعاية الفعاليات للترويج للمنتج.

الجزاءات

تشمل الإنذار، الإغلاق الإداري المؤقت، أو إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة.

كما تم إلغاء القرارين الوزاريين رقم (558/2012) و(470/2013) المتعلقين بتنظيم مشروبات الطاقة.

يُعمل بالقرار الجديد اعتبارًا من تاريخ صدوره في 17 مارس 2026.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى